responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 281

عبرة بموت الناظر أيضاً.

و لو ظهر في الإجارة غبن فالأقرب الفسخ. و لو ظهر من يزيد بعد العقد فلا فسخ.

تتمّة: في العمرى و توابعها.

و اشتقاقها من العمر، و يعبّر عنها بالرقبى من الارتقاب، أو رقبة الملك، فإن قال أسكنتك و لم يعيّن عمراً و لا مدّة فهي سكنى، و إن عيّن مدّة قيل: هي رقبى، و لو قال أعمرتكها مدّة عمرك أو عمري اتبع، فلو مات المعلق بعمرة بطلت، و إن مات الآخر لم يبطل، فيسكن وارثه لو علّقت بموت المالك.

و يجب على الوارث إقراره لو علّقت بموت الساكن، سواء خرجت العين من الثلث، أو لا عند المتأخرين، و قال ابن الجنيد [1]: يعتبر خروجها من الثلث؛ لرواية خالد بن نافع [2] عن الصادق عليه السَّلام، و في متنها اضطراب.

و في تقويم العين إشكال؛ لعدم انتقالها إلى المعمّر. و لو قال أعمرتك و أطلق بطل؛ لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما. و إن قال هي لك عمرك و لعقبك لم يملكها المعمّر، بل ترجع بعد موت العقب إلى المالك، و ظاهر الشيخ [3] عدم رجوعها؛ لخبر جابر [4] عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.

و لا بدّ من الإيجاب و القبول و القبض، فيلزم معها على الأقوى و إن لم يقصد القربة. نعم لو لم يعيّن عمراً و لا مدّة كان له إخراجه متى شاء.


[1] المختلف: ج 2 ص 498.

[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أحكام السكنى و الحبيس ح 1 ج 13 ص 331.

[3] المبسوط: ج 3 ص 316.

[4] مستدرك الوسائل: باب 2 من أبواب السكنى و الحبيس ح 4 ج 14 ص 66.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست