responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 275

التسوية، بخلاف المنحصرين.

و في وقف المسلم على الكافر أقوال، أقربها الجواز على الذمّي رحماً كان أو لا، و خصّه الشيخان [1] بالرحم، و ربما خصّه ابن إدريس [2] بالوالدين؛ لقوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [3].

و الفرق بين الوقف على الذمّة و على بيعهم تمحّض الوقف على المعصية في البيعة، بخلاف أهل الذمّة، حتّى لو وقف عليهم لكونهم ذمّة بطل.

و لو وقف على خادم البيعة لكونه خادماً بطل و إلّا صحّ.

و لا يصحّ على المرتدّ عن فطرة؛ لعدم ملكه، و لا على الحربي؛ لإباحة ماله، و يجوز الوقف من الحربي لا من المرتدّ، إلّا أن يكون عن غير فطرة ثمّ يسلّم.

و لو شرط في الوقف ترتيباً أو تفصيلًا اتبع.

و لفظة الواو تقتضي التشريك، و لفظة الفاء و ثم للترتيب، و كذا الأعلى فالأعلى، و الأقارب لمن يعرف بنسبه من الذكور و الإناث بالسويّة، و الأعمام و الأخوال سواء على الأصحّ.

و لو وقف على البرّ أو في البرّ فهو كلّ قربة.

و لو وقف على الفقهاء و قصد المجتهدين أو من حصل طرفاً من الفقه فذاك.

و إن أطلق حمل على الثاني و المتفقّهة [4] الطلبة في الابتداء أو التوسّط أو الانتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل.

و الصّوفيّة المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا. و الأقرب اشتراط الفقر‌


[1] المقنعة: ص 654، و النهاية: ص 597.

[2] السرائر: ج 3 ص 156.

[3] لقمان: 15.

[4] في «ق» و «م»: و المتفقه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست