اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 275
التسوية، بخلاف المنحصرين.
و في وقف
المسلم على الكافر أقوال، أقربها الجواز على الذمّي رحماً كان أو لا، و خصّه
الشيخان[1] بالرحم، و ربما خصّه ابن إدريس[2]بالوالدين؛
لقوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[3].
و الفرق بين
الوقف على الذمّة و على بيعهم تمحّض الوقف على المعصية في البيعة، بخلاف أهل
الذمّة، حتّى لو وقف عليهم لكونهم ذمّة بطل.
و لو وقف
على خادم البيعة لكونه خادماً بطل و إلّا صحّ.
و لا يصحّ
على المرتدّ عن فطرة؛ لعدم ملكه، و لا على الحربي؛ لإباحة ماله، و يجوز الوقف من
الحربي لا من المرتدّ، إلّا أن يكون عن غير فطرة ثمّ يسلّم.
و لو شرط في
الوقف ترتيباً أو تفصيلًا اتبع.
و لفظة
الواو تقتضي التشريك، و لفظة الفاء و ثم للترتيب، و كذا الأعلى فالأعلى، و الأقارب
لمن يعرف بنسبه من الذكور و الإناث بالسويّة، و الأعمام و الأخوال سواء على
الأصحّ.
و لو وقف
على البرّ أو في البرّ فهو كلّ قربة.
و لو وقف
على الفقهاء و قصد المجتهدين أو من حصل طرفاً من الفقه فذاك.
و إن أطلق
حمل على الثاني و المتفقّهة[4] الطلبة في الابتداء
أو التوسّط أو الانتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل.
و الصّوفيّة
المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا. و الأقرب اشتراط الفقر