اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 271
و لا يجب على الغير القبول، و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار؛ لأنّه
في معنى التوكيل.
و لو أقرّ
أنّ الولاية لغيره لم ينفذ إقراره، و تضمّن انعزاله فإذا بطل نظره فالحاكم. و
يحتمل أن يصير كالوقف المطلق في أنّ نظره إلى الموقوف عليه، و في الجهات العامّة
الحاكم، و احتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلّها؛ لتعلّق
حقّ البطون المتعاقبة به. و أن يكون للواقف؛ لأنّ النظر و الملك كانا له، فإذا زال
أحدهما بقي الآخر.
و يشترط في
الناظر العدالة، فإن فسق عزل.
و لو شرط
دخول ولده المتجدّد مع الموقوف عليهم و اتّصافهم بصفة كالعلم، أو تفاوتهم في
النصيب جاز.
و لو شرط
نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالأقرب جوازه. و ليس له إدخال غيرهم معهم و
إن كانوا أطفاله على الأصحّ، و لا إخراج من يريد. و لو شرطه في العقد بطل.
و لو شرط
أنّ له كلّما شرطه الواقفون في وقفهم أو سيشترطونه بطل؛ للجهالة، و عن بعض العلماء
جوازه، و كأنّه يحمله على الشروط السائغة بأسرها، و لو أنّه صرّح بذلك فالظاهر
البطلان؛ لعدم انحصارها.
و لو شرط أن
لا يوجر من متغلّب أو مماطل، أو لا يوجر أزيد من عام مثلًا أو لا يوقع عليه عقداً
حتّى تنقضي مدّة الأوّل، أو لا يسلّم حتّى يقبض الأُجرة و نحو ذلك اتبع.
و لو شرط
بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التمليك بطل.
[بيان ما يتناوله لفظ
المسلمين]
و الوقف على
المسلمين يتناول من اعتقد الصلاة إلى القبلة و إن لم يصلّ لا مستحلًا، و يظهر من
المفيد[1] اشتراط فعل الصّلاة، و أخرج الحلبي[2] في