responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 26

و على أفضليّة التسبيح بها، و بذلك أخبار [1] متواترة، و يجوز أخذها من حرمه عليه السَّلام و إن بعد كما سبق، و كلّما قرب من الضريح كان أفضل، و لو جي‌ء بتربة ثمّ وضعت على الضريح كان حسناً، و ليقل عند قبضها و استعمالها ما هو مشهور. و لا يتجاوز المستشفي قدر الحمصة، و يجوز لمن حازها بيعها كيلًا و وزناً و مشاهدة، سواء كانت تربة مجرّدة أو مشتملة على هيئات الانتفاع.

و ينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن؛ لتعمّ البركة أهله و بلده، فهي شفاء من كلّ داء و أمان من كلّ خوف، و لو طبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت فلا بأس، و تركه أفضل، و السجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب المزار ج 10 ص 408.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست