اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 252
و الفاضل له، و إن كان بقدر أقلّهما، فإن كان الأقل النجوم فكذلك، و
إن كان الأقلّ الرقيّة احتمل ذلك؛ لأنّه لا يقصر عن القنّ، و احتمل اعتبار النجوم؛
لأنّها الواجبة، و هذا أقوى.
و لو أوصى
بوضع نجم معيّن من نجومه صحّ. و لو قال ضعوا عنه أيّ نجم شاء تخيّر.
و لو قال
ضعوا أكثر ما عليه من النجوم بالمثلّثة، وضع النصف و أدنى زيادة، و لو كان
بالموحّدة وضع أكثرها قدراً، و لو تساوت وضع أكثرها أجلًا، فإن تساوت فالأحسن صرفه
إلى الأوّل، و يحتمل في القسم الأوّل ذلك أيضاً.
و لو قال
ضعوا أكبر أو أكثر ما عليه، و مثله ضعف و بطل في الزائد إذا كان بالمثلّثة. و لو
قال ضعوا عنه ما شاء من نجومه أو من نجومه ما شاء فلا بدّ أن يبقى شيئاً؛ لأنّ من
للتبعيض.
و لو قال ما
شاء و شاء الجميع فالأقرب الصحّة؛ للعموم. و يحتمل الإبقاء، لقرينة الحال، و هو
مختار الشيخ[1].
و لو قال
ضعوا عنه أوسط نجومه، و كان فيها أوسط عدداً أو قدراً أو أجلًا، حمل عليه. و لو
حصل في نجمين أوسطان أو الثلاثة تعيّن، و لو اختلف تخيّر الوارث أو أُقرع على الأفضل،
و لو كان العدد زوجاً جمع بين نجمين.
و لو أعتقه
في مرض موته أو أبرأه من مال الكتابة فمن الثلث، و يعتبر الأقلّ من قيمته و
النجوم.
و لو أوصى
بعتقه و لا مال سواه عتق ثلثه معجّلًا، ثمّ إن أدّى ثلثي مال الكتابة عتق كلّه، و
إن عجز بقي ثلثاه رقّاً.