responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 24

و تاسعها: إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع، و التوبة من الذنب و الاستغفار و الإقلاع.

و عاشرها: التصدّق على السدنة و الحفظة للمشهد و إكرامهم و إعظامهم؛ فإنّ فيه إكرام صاحب المشهد عليه الصلاة و السَّلام. و ينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير و الصلاح و الدين و المروّة و الاحتمال و الصبر و كظم الغيظ، خالين من الغلظة على الزائرين، قائمين بحوائج المحتاجين، مرشدي ضالّي الغرباء و الواردين. و ليتعهّد أحوالهم الناظر فيه، فإن وجد من أحدٍ منهم تقصيراً نبّهه عليه، فإن أصرّ زجره، فإن كان من المحرّم جاز ردعه بالضرب إن لم يجد التعنيف، من باب النهي عن المنكر.

و حادي عشرها: أنّه إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استحبّ له العود إليها ما دام مقيماً، فإذا حان الخروج ودّع و دعا بالمأثور، و سأل اللّٰه تعالى العود إليه.

و ثاني عشرها: أن يكون الزائر بعد الزيارة خيراً منه قبلها؛ فإنّها تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول.

و ثالث عشرها: تعجيل الخروج عند قضاء الوتر من الزيارة؛ لتعظيم الحرمة و يشتدّ الشوق، و روي [1] أنّ الخارج يمشي القهقرى حتّى يتوارى.

و رابع عشرها: الصدقة على المحاويج بتلك البقعة؛ فإنّ الصدقة مضاعفة هنالك، و خصوصاً على الذرّية الطاهرة كما تقدّم بالمدينة.

و يستحبّ الزيارة في المواسم المشهورة قصداً، و قصد الامام الرضا عليه السَّلام في رجب؛ فإنّه من أفضل الأعمال.

و لا كراهة في تقبيل الضرائح، بل هو سنّة عندنا، و لو كان هناك تقيّة‌


[1] كامل الزيارات: ص 256.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست