قد بيّنا في
كتاب الذكرى[2] استحباب بناء قبور الأئمّة عليهم السَّلام و تعاهدها، و
لنذكر هنا نبذاً من أحكام المشاهد المقدّسة لم يذكرها الأصحاب:
قد جمع
المشهد بين المسجديّة و الرباط فله حكمهما، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى به[3] ما دام
رحله باقياً، و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أُقرع، و لا فرق بين من يعتاد
منزلًا منه و بين غيره.
و الوقف على
المشاهد يتبع شرط الواقف، و لو فضل شيء من المصالح ادّخر له، إمّا عيناً أو
مشغولًا في عقار يرجع نفعه عليه، و لو فضل عن ذلك كلّه فالأقرب جواز صرفه في مشهد
آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلى الحاكم الشرعي.
و يجوز
انتفاع الزائر بالآلة[4] المعدّة، فإذا انصرف سلّمها إلى الناظر فيه،
و لو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز و إن خرج عن خطّة المشهد، و في جواز صرف
أوقافه و نذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أمّا مع الحاجة فيجوز
كالمنقطع به عن أهله.
و للزيارة
آداب: أحدها: الغسل قبل دخول المشهد، و الكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل،
قاله المفيد[5]، و إتيانه بخضوع و خشوع في ثياب طاهرة