responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 217

بالعتق عن الغير حيّاً أو ميّتاً، قال [1]: و لا يقع العتق عن المعتق عنه؛ لأنّ العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به؛ لمساواة الولاء النسب، و تبعه ابن حمزة [2] و أثبته على المنذور عتقه.

و نفوا الولاء عن المعتق في الكفّارة، صرّح به الشيخ [3] في مواضع، و هو في صحيح يزيد بن معاوية [4] عن الصادق عليه السَّلام و فيها أنّ العتق الواجب لا ولاء فيه، و أنّ الولاء للمتبرّع بالعتق عن أبيه بعد موته، و في فصل الكفّارات من المبسوط [5] ثبوت الولاء على المعتق في الكفّارة، و الظاهر أنّه حكاية لتصريحه [6] قبله بعدمه.

و يثبت الولاء للكافر و لو على مسلم وارثه مراعى بإسلامه، و إسلام من ينتقل إليه، و لا يثبت بالالتقاط، و قول عمر [7] متروك.

و ينجرّ إلى مولى الأب من مولى الأُمّ إذا كان عبداً حين الولادة، و لو كان أحدهما حرّ الأصل فلا ولاء و لا جرّ، و لو سبق عتق الجدّ جرة و جرّ منه بعتق الأب.

فرع [لو مات عتيق الكافر الحيّ و العتيق مسلم]

لو مات عتيق الكافر و هو حيّ و العتيق مسلم فولاءه للإمام. و لو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر، من أنّه لحمة كلحمة النسب، و من فقد شرط الانتقال.


[1] المبسوط: ج 6 ص 210.

[2] الوسيلة: ص 343.

[3] المبسوط: ج 6 ص 71.

[4] وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 45، و فيه و في الكتب الأربعة:

«سألت أبا جعفر عليه السَّلام».

[5] المبسوط: ج 6 ص 209.

[6] لم نعثر على هذا التصريح إلّا في كتاب العتق من المبسوط: ج 6 ص 71.

[7] الخلاف: ج 3 ص 369.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست