اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 217
بالعتق عن الغير حيّاً أو ميّتاً، قال[1]: و لا يقع العتق عن المعتق عنه؛ لأنّ العتق عنه إحداث
ولاء له بعد موته، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به؛ لمساواة الولاء النسب، و تبعه
ابن حمزة[2] و
أثبته على المنذور عتقه.
و نفوا
الولاء عن المعتق في الكفّارة، صرّح به الشيخ[3] في مواضع،
و هو في صحيح يزيد بن معاوية[4] عن الصادق عليه
السَّلام و فيها أنّ العتق الواجب لا ولاء فيه، و أنّ الولاء للمتبرّع بالعتق عن
أبيه بعد موته، و في فصل الكفّارات من المبسوط[5] ثبوت
الولاء على المعتق في الكفّارة، و الظاهر أنّه حكاية لتصريحه[6] قبله
بعدمه.
و يثبت
الولاء للكافر و لو على مسلم وارثه مراعى بإسلامه، و إسلام من ينتقل إليه، و لا
يثبت بالالتقاط، و قول عمر[7] متروك.
و ينجرّ إلى
مولى الأب من مولى الأُمّ إذا كان عبداً حين الولادة، و لو كان أحدهما حرّ الأصل
فلا ولاء و لا جرّ، و لو سبق عتق الجدّ جرة و جرّ منه بعتق الأب.
فرع [لو مات عتيق الكافر
الحيّ و العتيق مسلم]
لو مات عتيق
الكافر و هو حيّ و العتيق مسلم فولاءه للإمام. و لو كان للكافر ولد مسلم أو قريب
ففي إرثه هنا نظر، من أنّه لحمة كلحمة النسب، و من فقد شرط الانتقال.