اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 188
و لو اشترى الطعام من المسكين و دفعه إلى غيره أجزاء، و إن كره، فعلى
هذا يمكن تأدّي وظائف الكفّارة بمدّ واحد.
و المستحقّ،
هو الَّذي لا يملك مؤنة السنة من المؤمنين، و إن كانوا فسّاقاً، و جوّز بعض
الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب و لا الكافر.
و لو تبيّن
الدافع[1] غير مستحق، و تعذّر الردّ أجزاء إن اجتهد، إلّا أن يكون
عبده.
[الكسوة و أحكامها]
و أمّا
الكسوة، فالواجب مسمّاها و لو إزاراً أو رداء[2] أو سراويل،
و لا تجزي المنطقة و النعل و لا الدرع. و يكفي ما يواري الصغير و إن كانوا
منفردين.
و لو تعذّرت
العشرة كرّر على الممكن في الأيّام على احتمال. و يشكل بأنّه يؤدّي إلى أن يكسي
عشرة أثواب، و ذلك بعيد. و لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء.
و أوجب
جماعة ثوبين مع القدرة و ثوباً مع العجز، و احتاط ابن الجنيد[3] بأن يكسو
المرأة ما يتمّ صلاتها فيه كالدرع و الخمار، و يجزي الغسيل، إلّا أن يصير سحيقاً[4] أو يتخرّق.
و جنسه
القطن و الكتاب و الصوف و الحرير للنساء. و في إجزائه للرجال عندي احتمال، و يجزي
الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و كذا القنّب و الشعر المعتاد لبسه.
و يجب فيهم
ما يجب في المطعمين. و لو[5] كانوا واجبي النفقة
و المكفّر فقير،