responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 188

و لو اشترى الطعام من المسكين و دفعه إلى غيره أجزاء، و إن كره، فعلى هذا يمكن تأدّي وظائف الكفّارة بمدّ واحد.

و المستحقّ، هو الَّذي لا يملك مؤنة السنة من المؤمنين، و إن كانوا فسّاقاً، و جوّز بعض الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب و لا الكافر.

و لو تبيّن الدافع [1] غير مستحق، و تعذّر الردّ أجزاء إن اجتهد، إلّا أن يكون عبده.

[الكسوة و أحكامها]

و أمّا الكسوة، فالواجب مسمّاها و لو إزاراً أو رداء [2] أو سراويل، و لا تجزي المنطقة و النعل و لا الدرع. و يكفي ما يواري الصغير و إن كانوا منفردين.

و لو تعذّرت العشرة كرّر على الممكن في الأيّام على احتمال. و يشكل بأنّه يؤدّي إلى أن يكسي عشرة أثواب، و ذلك بعيد. و لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء.

و أوجب جماعة ثوبين مع القدرة و ثوباً مع العجز، و احتاط ابن الجنيد [3] بأن يكسو المرأة ما يتمّ صلاتها فيه كالدرع و الخمار، و يجزي الغسيل، إلّا أن يصير سحيقاً [4] أو يتخرّق.

و جنسه القطن و الكتاب و الصوف و الحرير للنساء. و في إجزائه للرجال عندي احتمال، و يجزي الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و كذا القنّب و الشعر المعتاد لبسه.

و يجب فيهم ما يجب في المطعمين. و لو [5] كانوا واجبي النفقة و المكفّر فقير،


[1] هذه الكلمة غير موجودة في «م».

[2] في «م»: و رداء.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 666.

[4] في الأصل و «ق»: سخيفاً.

[5] في باقي النسخ: و إن كانوا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست