اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 187
يجب مدّان في جميع الكفّارات، معوّلًا على إجماعنا، و كذا في المبسوط[1] و النهاية[2] و اجتزاء بالمدّ مع العجز، و قال ابن الجنيد[3]: يزيد على المدّ مؤنة طحنه و خبزه و
آدمه، و المفيد[4] و
جماعة أمّا مدّ أو شبعه في يوم، و صرّح ابن الجنيد[5] بالغداء و العشاء.
و أطلق
جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة؛ لصحيح أبي بصير[6] عن الباقر
عليه السَّلام، فعلى هذا يجزي الإشباع، و إن قصر عن المدّ، و لو كان فيهم صغير
فكالكبير، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحدٍ. و لا يجزي المريض و الهرم.
و يجب
التسليم إلى وليّ الطفل، و في الإطعام يجزي من غير إذن الولي عند الفاضل[7]، و ظاهر
الخلاف[8] أنّه لا يشترط إذن الوليّ في التسليم أيضاً.
و لو أعطى
الواجب لما دون العدد لم يجز، و إن تعذّر العدد فرّق عليهم بحسب الأيّام، فلو لم
يجد سوى واحد فرّق عليه في ستين يوماً.
و لو تعدّدت
الكفّارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدّاً.
و على القول
بإجزاء الإشباع، لو أطعم مسكيناً مرّتين[9] غداء و عشاء في يوم
ففي احتسابه بمسكينين احتمال، سواء وجد غيره أو لا.
و لا يجب
اجتماعهم في الإعطاء أو الإطعام و إن كان أفضل. و لا تجزي القيمة عند الشيخ[10]، و أتباعه.