responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 187

يجب مدّان في جميع الكفّارات، معوّلًا على إجماعنا، و كذا في المبسوط [1] و النهاية [2] و اجتزاء بالمدّ مع العجز، و قال ابن الجنيد [3]: يزيد على المدّ مؤنة طحنه و خبزه و آدمه، و المفيد [4] و جماعة أمّا مدّ أو شبعه في يوم، و صرّح ابن الجنيد [5] بالغداء و العشاء.

و أطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة؛ لصحيح أبي بصير [6] عن الباقر عليه السَّلام، فعلى هذا يجزي الإشباع، و إن قصر عن المدّ، و لو كان فيهم صغير فكالكبير، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحدٍ. و لا يجزي المريض و الهرم.

و يجب التسليم إلى وليّ الطفل، و في الإطعام يجزي من غير إذن الولي عند الفاضل [7]، و ظاهر الخلاف [8] أنّه لا يشترط إذن الوليّ في التسليم أيضاً.

و لو أعطى الواجب لما دون العدد لم يجز، و إن تعذّر العدد فرّق عليهم بحسب الأيّام، فلو لم يجد سوى واحد فرّق عليه في ستين يوماً.

و لو تعدّدت الكفّارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدّاً.

و على القول بإجزاء الإشباع، لو أطعم مسكيناً مرّتين [9] غداء و عشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال، سواء وجد غيره أو لا.

و لا يجب اجتماعهم في الإعطاء أو الإطعام و إن كان أفضل. و لا تجزي القيمة عند الشيخ [10]، و أتباعه.


[1] المبسوط: ج 6 ص 207.

[2] النهاية: ص 569.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 666.

[4] المقنعة: ص 568.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 666.

[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الكفّارات ح 5 ج 15 ص 566.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 668.

[8] الخلاف: ج 3 ص 28.

[9] في «م»: مدين.

[10] الخلاف: ج 3 ص 28.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست