اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 185
و إن شكّ لم يجز. و يجزي المريض و المجروح مع استقرار الحياة.
درس 156 [أحكام صوم
الكفّارة]
إذا انتقل
فرض المكفّر إلى الصوم، وجب على الحرّ شهران متتابعان في الظهار و القتل، و على
العبد شهر متتابع على ما سبق.
و السفر
الضروري أو الواجب عذر إذا فجأه، و لو سبق علمه به لم يعذر.
و كذا خوف
الحامل و المرضع على أنفسهما. و لو خافتا على الولد فالأقرب أنّه عذر، و للشيخ[1] فيه قولان،
و كذا[2] فيمن ضرب حتى أفطر، و قطع[3] بأنّ من
وجّر الماء في حلقه معذور، و الوجه المساواة[4].
و المحبوس
يتوخّى، فلو اتفق في أثناء الأوّل صوم قاطع للتتابع[5] و لمّا
يعلم فهو معذور.
و يكفي
الهلالي إذا شرع من أوّله، و إلّا فالعدد، و قيل: يتمّ بقدر الفائت.
و تجب نيّة
الكفّارة المعيّنة، و لا تجب نيّة المتابعة.
و لو وطئ
المظاهر ليلًا وجبت الأُخرى[6]، و لم ينقطع تتابع
الاولى على الأقوى. و لو وطئ في أثناء الإطعام بنى و إن وجبت عليه اخرى، و قال
الشيخ[7]: يستأنف الكفّارتين إذا تعمّد الوطء ليلًا أو نهاراً،
محتجّاً بالإجماع،
[1]
فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّه لا يقطع التتابع، و في المبسوط بأنّه يقطع
التتابع، راجع الخلاف:
ج 3 ص 24،
و المبسوط: ج 5 ص 172.
[2] فقد
أفتى الشيخ في الخلاف بأنّ هذا الضرب ليس بمفطّر و لا يقطع التتابع، و في المبسوط
بأنّه مفطّر و يقطع التتابع، راجع الخلاف: ج 3 ص 24 و المبسوط: ج 5 ص 172.