responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 185

و إن شكّ لم يجز. و يجزي المريض و المجروح مع استقرار الحياة.

درس 156 [أحكام صوم الكفّارة]

إذا انتقل فرض المكفّر إلى الصوم، وجب على الحرّ شهران متتابعان في الظهار و القتل، و على العبد شهر متتابع على ما سبق.

و السفر الضروري أو الواجب عذر إذا فجأه، و لو سبق علمه به لم يعذر.

و كذا خوف الحامل و المرضع على أنفسهما. و لو خافتا على الولد فالأقرب أنّه عذر، و للشيخ [1] فيه قولان، و كذا [2] فيمن ضرب حتى أفطر، و قطع [3] بأنّ من وجّر الماء في حلقه معذور، و الوجه المساواة [4].

و المحبوس يتوخّى، فلو اتفق في أثناء الأوّل صوم قاطع للتتابع [5] و لمّا يعلم فهو معذور.

و يكفي الهلالي إذا شرع من أوّله، و إلّا فالعدد، و قيل: يتمّ بقدر الفائت.

و تجب نيّة الكفّارة المعيّنة، و لا تجب نيّة المتابعة.

و لو وطئ المظاهر ليلًا وجبت الأُخرى [6]، و لم ينقطع تتابع الاولى على الأقوى. و لو وطئ في أثناء الإطعام بنى و إن وجبت عليه اخرى، و قال الشيخ [7]: يستأنف الكفّارتين إذا تعمّد الوطء ليلًا أو نهاراً، محتجّاً بالإجماع،


[1] فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّه لا يقطع التتابع، و في المبسوط بأنّه يقطع التتابع، راجع الخلاف:

ج 3 ص 24، و المبسوط: ج 5 ص 172.

[2] فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّ هذا الضرب ليس بمفطّر و لا يقطع التتابع، و في المبسوط بأنّه مفطّر و يقطع التتابع، راجع الخلاف: ج 3 ص 24 و المبسوط: ج 5 ص 172.

[3] الخلاف: ج 3 ص 24 و المبسوط: ج 5 ص 172.

[4] في باقي النسخ: المساواة في العذر.

[5] في «م» و «ق»: التتابع.

[6] في باقي النسخ: اخرى.

[7] الخلاف: ج 3 ص 17.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست