اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 177
كتاب
الكفّارات
[أقسام الكفّارات و
أحكامها]
لا تجب
الكفارة قبل الحنث في اليمين و لا تجزي، و لا في الحلف على الممتنع، و هي في
اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّاً و كسوتهم، فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيّام متتابعات. و في الإيلاء كذلك.
و في الظهار
و قتل الخطأ، العتق، ثمّ الصيام شهرين متتابعين، ثمّ إطعام ستين مسكيناً، و قال
سلار[1] كفّارة القتل مخيّرة، و هو ظاهر شيخه[2]. و تدفعه
الآية[3]، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان[4] عن الصادق
عليه السَّلام.
و في كفّارة
خلف النذر و العهد خلاف، و كونها كبيرة مخيّرة أولى؛ لصحيحة عبد الملك[5] عنه عليه
السَّلام في النذر، و رواية أبي بصير[6] في العهد، و قال
الصدوق[7]: كفّارة النذر كاليمين؛ لحسنة[8] الحلبي[9]، و حملت
على العجز، و هو حسن.