responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 177

كتاب الكفّارات

[أقسام الكفّارات و أحكامها]

لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين و لا تجزي، و لا في الحلف على الممتنع، و هي في اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّاً و كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات. و في الإيلاء كذلك.

و في الظهار و قتل الخطأ، العتق، ثمّ الصيام شهرين متتابعين، ثمّ إطعام ستين مسكيناً، و قال سلار [1] كفّارة القتل مخيّرة، و هو ظاهر شيخه [2]. و تدفعه الآية [3]، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] عن الصادق عليه السَّلام.

و في كفّارة خلف النذر و العهد خلاف، و كونها كبيرة مخيّرة أولى؛ لصحيحة عبد الملك [5] عنه عليه السَّلام في النذر، و رواية أبي بصير [6] في العهد، و قال الصدوق [7]: كفّارة النذر كاليمين؛ لحسنة [8] الحلبي [9]، و حملت على العجز، و هو حسن.


[1] المراسم: ص 187.

[2] المقنعة: ص 569.

[3] النساء: 92.

[4] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 559.

[5] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب الكفارات ح 7 ج 15 ص 574.

[6] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 576.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 367.

[8] في «م»: لرواية.

[9] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 574.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست