responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 167

الأولى في الدين أو الدنيا، و ترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، و هذه الأولويّة متبوعة.

و لو طرأت بعد انعقاد اليمين، فلو كان البرّ أولى في الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولى اتبع، و لا كفّارة عندنا، و إنّما يجب بالحنث عمداً اختياراً، فلو خالف ناسياً أو مكرهاً أو اشتبه المحلوف عليه بغيره، فلا كفّارة.

قاعدة [لو نوى الحالف خلاف الظاهر]

اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة، فلو نوى الحالف خلاف الظاهر، كنيّة العامّ بالخاصّ، أو المطلق بالمقيّد، أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة، صحّ [1]، كمن حلف لا يأكل اللحم و قصد الإبل، أو لا يأكل لحماً و قصد الجنس، أو ليعتقنّ رقبة و قصد مؤمنة، أو ليعتقنّ رقبة مؤمنة و قصد مطلق الرقبة، أو لا يشرب له ماء من عطش و قصد رفع المنّة، أو لا يحتمل له منّة و أراد شرب الماء، إن جعلناه مجازاً إسناديّاً، و جعلنا شرب الماء حقيقة له.

و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ، كما لو نوى بالصوم الصلاة، لغت اليمين فيهما.

قاعدة: لو تعارض عموم اللفظ و خصوص السبب،

فإن نوى شيئاً فذاك، و إلّا فالأقرب قصره على السبب. لأنّه الباعث على اليمين، كما لو رأى منكراً في بلد فكرهه لأجله، فحلف على عدم دخوله، ثمّ زال المنكر، فله الدخول. و كذا لو حلف على رفع المنكر إلى والٍ بعينه فعزل، فلا رفع.

قاعدة: الابتداء و الاستدامة، سببان فيما ينسب إلى المدّة،

كالسكنى و الإسكان‌


[1] في «م» و «ق»: كنية العام بالخاص أو بالعكس أو المطلق بالمقيد أو المجاز بالحقيقة صح.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست