اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 163
و الصدقة، متروك.
و الحلف
بالبراءة من اللّٰه أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السَّلام حرام. و في وجوب
الكفّارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشيخان[1] بالحنث به
كفّارة ظهار، و الحلبي[2] يجب بمجرد القول إذا لم يعلّقه على شرط، و
ابن إدريس[3] لم يوجب شيئاً.
و في توقيع
العسكري عليه السَّلام[4] إلى محمَّد بن الحسن الصفّار يطعم عشرة
مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّٰه.
و قال
الصدوق[5]: لو قال ان كلمت ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت
اللّٰه عزّ و جلّ، و كلّما يملكه في سبيل اللّٰه، و هو بريء من دين
محمَّد صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنّه يصوم ثلاثة أيّام، و يتصدّق على عشرة
مساكين.
و قولنا:
لتحقيق، احتراز من يمين اللغو، فإنّه لم يقصد بها التحقيق، و القصد شرط عندنا و إن
نطق بالصريح، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد.
و احتراز من
يمين المكره، و يمين المناشدة، مثل و اللّٰه ليفعلنّ قاصداً، عقد اليمين على
صاحبه، فإنّ تحقيقه ممتنع بالنسبة إلى الحالف. و النصّ[6] على
استحباب إجابة المناشدة.
و اعتبرنا
إمكان المخالفة، و الموافقة؛ ليخرج به الواجب مثل الكون في الحيز،