responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 163

و الصدقة، متروك.

و الحلف بالبراءة من اللّٰه أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السَّلام حرام. و في وجوب الكفّارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشيخان [1] بالحنث به كفّارة ظهار، و الحلبي [2] يجب بمجرد القول إذا لم يعلّقه على شرط، و ابن إدريس [3] لم يوجب شيئاً.

و في توقيع العسكري عليه السَّلام [4] إلى محمَّد بن الحسن الصفّار يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّٰه.

و قال الصدوق [5]: لو قال ان كلمت ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت اللّٰه عزّ و جلّ، و كلّما يملكه في سبيل اللّٰه، و هو بري‌ء من دين محمَّد صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنّه يصوم ثلاثة أيّام، و يتصدّق على عشرة مساكين.

و قولنا: لتحقيق، احتراز من يمين اللغو، فإنّه لم يقصد بها التحقيق، و القصد شرط عندنا و إن نطق بالصريح، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد.

و احتراز من يمين المكره، و يمين المناشدة، مثل و اللّٰه ليفعلنّ قاصداً، عقد اليمين على صاحبه، فإنّ تحقيقه ممتنع بالنسبة إلى الحالف. و النصّ [6] على استحباب إجابة المناشدة.

و اعتبرنا إمكان المخالفة، و الموافقة؛ ليخرج به الواجب مثل الكون في الحيز،


[1] المقنعة: ص 558، النهاية: ص 570.

[2] الكافي في الفقه: ص 229.

[3] السرائر: ج 3 ص 39- 40.

[4] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب كتاب الايمان ح 3 ج 16 ص 125.

[5] الجوامع الفقهية، كتاب المقنع: ص 34.

[6] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب كتاب الايمان ح 4 ج 16 ص 174.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست