اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 133
ناقصاً، ثمّ كمل حين الأداء سمعت.
و لو طرأ
الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى، و قال
الشيخ[1] و ابن إدريس[2] يحكم؛ لصدق العدالة
حال الشهادة، و للفاضل[3] القولان و قيل: إن كان حقّ اللّٰه لم
يحكم و إلّا حكم، و لو اشتمل على الحقّين، كالقصاص و القذف غلّب حقّ الآدميّ، و في
السرقة يحكم بالمال خاصّة.
و لو تجدّد
بعد الحكم و قبل الاستيفاء، استمرّ في غير حقّ اللّٰه؛ لبنائه على التخفيف،
و لو كان بعد الاستيفاء، فلا نقض مطلقاً. و لو ثبت مانع سابق على الحكم نقض
مطلقاً، فإن كان قتلًا أو جرحاً فالدية في بيت المال، و لو باشره الولي على الأصح
إذا كان بحكم الحاكم، إلّا أن يعترف ببطلان الدعوى، و إن كان مالًا استعيد، فان
تلف فبدله من المحكوم له، فإن أُعسر ضمنه الحاكم عند الشيخ[4]، ثمّ يرجع
عليه. و لو مات الشهداء بعد الإقامة حكم و إن عدلوا بعد الموت.
و تقبل
شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، و لو تحمّل الشهادة مبصراً، ثمّ كفّ جازت
إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر، و إلّا اشترط معرفته بالمشهود عليه قطعاً
باسمه و نسبه، أو يعرّفه عنده عدلان، أو يكون مقبوضاً بيده.
و كذا في
تحمّله الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة.
و يصحّ كونه
مترجماً عند الحاكم، و الأصم مسموع في المبصرات.
و في رواية
جميل[5] عن الصادق عليه السَّلام لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله،