responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 133

ناقصاً، ثمّ كمل حين الأداء سمعت.

و لو طرأ الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى، و قال الشيخ [1] و ابن إدريس [2] يحكم؛ لصدق العدالة حال الشهادة، و للفاضل [3] القولان و قيل: إن كان حقّ اللّٰه لم يحكم و إلّا حكم، و لو اشتمل على الحقّين، كالقصاص و القذف غلّب حقّ الآدميّ، و في السرقة يحكم بالمال خاصّة.

و لو تجدّد بعد الحكم و قبل الاستيفاء، استمرّ في غير حقّ اللّٰه؛ لبنائه على التخفيف، و لو كان بعد الاستيفاء، فلا نقض مطلقاً. و لو ثبت مانع سابق على الحكم نقض مطلقاً، فإن كان قتلًا أو جرحاً فالدية في بيت المال، و لو باشره الولي على الأصح إذا كان بحكم الحاكم، إلّا أن يعترف ببطلان الدعوى، و إن كان مالًا استعيد، فان تلف فبدله من المحكوم له، فإن أُعسر ضمنه الحاكم عند الشيخ [4]، ثمّ يرجع عليه. و لو مات الشهداء بعد الإقامة حكم و إن عدلوا بعد الموت.

و تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، و لو تحمّل الشهادة مبصراً، ثمّ كفّ جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر، و إلّا اشترط معرفته بالمشهود عليه قطعاً باسمه و نسبه، أو يعرّفه عنده عدلان، أو يكون مقبوضاً بيده.

و كذا في تحمّله الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة.

و يصحّ كونه مترجماً عند الحاكم، و الأصم مسموع في المبصرات.

و في رواية جميل [5] عن الصادق عليه السَّلام لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله،


[1] الخلاف: ج 3 ص 350 مسألة 73.

[2] السرائر: ج 2 ص 146.

[3] القول الأول في المختلف: ج 2 ص 728 و القول الثاني في القواعد: ج 2 ص 247.

[4] المبسوط: ج 8 ص 250.

[5] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 295.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست