اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 131
و لا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، و كذا الأخ و
الزوجان، و قيّده في النهاية[1] بضميمة عدل في الجميع، و فيه بُعد.
و لا من
التهمة الاختباء للتحمّل؛ لأنّه ربما كان سبباً في الأمر بالمعروف.
نعم يستحبّ
له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذّبه في الملإ، فيتعرّض للتعزير.
و لا شهادة
البدوي على القروي و بالعكس، و خالف ابن الجنيد[2] في
المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال: و كذا لو شرط المقرّ على الشاهد أن لا
يشهد امتنع من الشهادة، و منع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلّا فيما كان
بالبادية و لم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضرة قروي.
و في شهادة
الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس[3]، و قال الصدوقان[4] و
الشاميّان[5] و الشيخ[6]: لا تقبل له ما دام
أجيراً؛ لرواية العلا[7] و زرعة[8]، و في
رواية أبي بصير[9] يكره شهادته له. و قال الفاضل[10]: يردّ مع
التهمة كشهادة الخيّاط و القصّار؛ لدافع الثوب إليه. و تقبل شهادة الضيف.
و أمّا
السائل بكفّه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر[11] عن أخيه،