responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 127

درس 146

و سابعها: طهارة المولد،

فتردّ شهادة ولد الزنا، و لو في اليسير على الأصحّ؛ لأنّه شرّ الثلاثة، و عليه معظم الأصحاب، و الأخبار الصحيحة [1]، و في المبسوط [2] إيهام قبول شهادته في الزنا، و في النهاية [3] تقبل في الشي‌ء الدون؛ لرواية عيسى بن عبد اللّٰه [4] عن الصادق عليه السَّلام لا تجوز إلّا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً، و يعارضها أكثر منها و أصحّ.

و ليس ردّ شهادته لكفره، كما قاله المرتضى [5]، و ابن إدريس [6]، و إنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن كثرت، ما لم يحصل العلم.

و ثامنها: انتفاء التهمة،

و ليس كلّ تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه و الوارث لمورثه بدين مقبولة، و إن كان مشرفاً على التلف، ما لم يرثه قبل الحكم. و كذا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص، إذا لم يكونوا مأخوذين.

و لو أُخذ الجميع فشهد بعضهم لبعض و لم يعرضوا لذكر ما أُخذ لهم في شهادتهم، قيل: لا يقبل، و القبول قويّ، و ما هؤلاء إلّا كشهادة بعض غرماء‌


[1] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الشهادات ص 275.

[2] المبسوط: ج 8 ص 228.

[3] النهاية: ص 326.

[4] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 275.

[5] الانتصار: ص 248 و لم يصرح السيد بكفره نعم يلوح منه ذلك في أجوبة المسائل الطرابلسيات راجع رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى: ص 399.

[6] السرائر: ج 2 ص 122.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست