اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 126
و يفسّق القاذف ما لم يلاعن، أو يقم البيّنة، أو يصدّقه المقذوف، و
يزول بأن يتوب بإكذاب نفسه، و يورّي باطناً إن كان صادقاً، و قيل فيه: يخطئ نفسه
في الملإ. و يضعّف بأنّه قذف تعريضي، و بأنّ اللّٰه تعالى سمّى القاذف
الَّذي لا يأتي بالشهود كاذباً.
و الاستمرار
على التوبة إصلاح للعمل.
و اللاهي
بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلًا و مستمعاً. و كذا الدفّ بصنج[1] و غيره،
إلّا في الأملاك، و الختان، فيكره المجرّد عن الصنج.
و شارب
المسكر خمراً أو نقيعاً أو نبيذاً أو فضيخاً أو بتعاً أو مزراً أو جعّة، و في حكمه
العصير إذا غلا و اشتدّ و لمّا يذهب ثلثاه، و الفقاع و إن اعتقد حلّه.
و المغنيّ
بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه، و إن كان في قرآن أو اعتقد إباحته. و يجوز
الحداء للإبل و شبهها. و هاجي المؤمنين، و المتغزّل بالمرأة المعروفة المحرّمة، لا
غيره من الشعراء[2] و إن كره الإكثار منه، و إظهار الحسد للمؤمن و البغضاء،
و لبس الذهب و الحرير للرجال في غير الحرب.
و القمار
حتّى بالجوز، و البيض، و الخاتم، و البقيرى، و استعمال النرد و الشطرنج، و ان لم
يكن فيه رهان، و اتخاذ الحمام للرهان، أمّا للأُنس و إنفاذ الكتب فجائز، و التفرّج
كذلك على الأقرب و إن كره، و إن سمّي لعباً، و ابن إدريس[3] جعل اللعب
بها قادحاً؛ لقبحه، و رواية العلا بن سيابة[4] عن الصادق عليه
السَّلام تدفع قبحه، و فيها نصّ على قبول شهادته.