responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 126

و يفسّق القاذف ما لم يلاعن، أو يقم البيّنة، أو يصدّقه المقذوف، و يزول بأن يتوب بإكذاب نفسه، و يورّي باطناً إن كان صادقاً، و قيل فيه: يخطئ نفسه في الملإ. و يضعّف بأنّه قذف تعريضي، و بأنّ اللّٰه تعالى سمّى القاذف الَّذي لا يأتي بالشهود كاذباً.

و الاستمرار على التوبة إصلاح للعمل.

و اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلًا و مستمعاً. و كذا الدفّ بصنج [1] و غيره، إلّا في الأملاك، و الختان، فيكره المجرّد عن الصنج.

و شارب المسكر خمراً أو نقيعاً أو نبيذاً أو فضيخاً أو بتعاً أو مزراً أو جعّة، و في حكمه العصير إذا غلا و اشتدّ و لمّا يذهب ثلثاه، و الفقاع و إن اعتقد حلّه.

و المغنيّ بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه، و إن كان في قرآن أو اعتقد إباحته. و يجوز الحداء للإبل و شبهها. و هاجي المؤمنين، و المتغزّل بالمرأة المعروفة المحرّمة، لا غيره من الشعراء [2] و إن كره الإكثار منه، و إظهار الحسد للمؤمن و البغضاء، و لبس الذهب و الحرير للرجال في غير الحرب.

و القمار حتّى بالجوز، و البيض، و الخاتم، و البقيرى، و استعمال النرد و الشطرنج، و ان لم يكن فيه رهان، و اتخاذ الحمام للرهان، أمّا للأُنس و إنفاذ الكتب فجائز، و التفرّج كذلك على الأقرب و إن كره، و إن سمّي لعباً، و ابن إدريس [3] جعل اللعب بها قادحاً؛ لقبحه، و رواية العلا بن سيابة [4] عن الصادق عليه السَّلام تدفع قبحه، و فيها نصّ على قبول شهادته.


[1] في الأصل: و الصنج.

[2] في «ق» و «ز»: الشعر.

[3] السرائر: ج 2 ص 124.

[4] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 291.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست