responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 107

لا يقال: تقدّم بيّنة العبد؛ لأنّ له يداً على نفسه إن قدّمنا الداخل، و إلّا قدمت بيّنة الشراء.

لأنّا نقول: إنّما يصير له يد بالعتق، و إلّا فهو في يد السيّد أو المشتري.

الخامسة: ادّعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة،

فقال المستأجر إنّما اكتريت جميع الدار بعشرة، و لا بيّنة احتمل تقديم الموجر؛ للأصل و التحالف، و هو فتوى الشيخ [1]، فإن كان بعد مضيّ المدّة و تحالفا وجبت اجرة المثل على المستأجر، و إن أقاما بيّنة عمل على الأسبق، فإن كانت بيّنة الدار فلا بحث، و إن كانت بيّنة البيت صحّ العقدان، إلّا أنّه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت و الدار في القيمة، و يحتمل الحكم بصحّة الإجارتين مع عدم التعارض؛ لأنّ الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق، فإن اتّحد التأريخ أعملتا أو سقطتا أو أُقرع مع اليمين.

درس 144 في الاختلاف في الإرث و شبهه

و فيه مسائل:

الأُولى: ماتت امرأة و ولدها،

فادّعى الزوج سبق موتها، و الأخ سبق موت ولدها و لا بيّنة، فتركة الولد لأبيه، و تركة الزوجة بينهما بعد اليمينين، و لو أقاما بيّنتين متكافئتين أُقرع.

الثانية: مات مسلم عن ولدين،

فادّعى الكافر منهما أو الرقّ سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك، و أنكره أخوه، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه و حاز التركة.


[1] المبسوط: ج 8 ص 263- 264.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست