اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 476
خطّ إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، و
روى جميل[1]
أنّ الصادق عليه السلام سئل عمّا زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:
نعم إنّهم
لم يبلغوا مسجد إبراهيم و إسماعيل، و قال[2]: الحرم كلّه مسجد.
و روى زرارة[3] عن الباقر
عليه السلام أنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. و روى عبد
الرحمن بن الحجّاج[4] عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني في ما
يرد ممّا لا تعلمونه من الأحكام. و روى هشام بن الحكم[5] عن الصادق
عليه السلام أنّ الحرم أفضل من عرفة.
و روى عليّ
بن يقطين[6] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه لا شيء على الناظر في
فرج المحلّلة بعد الحلق قبل الطواف، و عن الصادق عليه السلام[7] في محرم
أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.
درس 119 [أحكام المحصر و
المصدود]
إذا أحصر
المحرم بالمرض عن مكّة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكّة إن كان معتمرا، و
منى إن كان حاجّا، و يواعد نائبه وقتا معيّنا، فإذا بلغ محلّه قصّر و تحلّل بنيّته
إلّا من النساء، حتّى يحجّ في القابل أو يعتمر مع وجوب الحجّ أو العمرة، أو يطاف
عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، و لو أحصر في عمرة التمتّع
فالظاهر حلّ النساء له، إذ لا طواف لأجل
[1]
وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 541.