responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 475

صلّى اللّه عليه و آله حجّ عشر حجج مستترا في كلّ واحدة ينزل فيبول بالمأزمين، رواه في موضعين من التهذيب.

و كان على بدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع ناجية بن جندب الخزاعي، و حالق رأسه معمّر بن عبد اللّه بن حارثة القرشيّ العدويّ، و كانت بدنه ستّا و ستّين، و روي [1] سبع و ستّون، و بدن عليّ عليه السلام تمام المائة، و شركه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الجميع، فأخذا من كلّ بدنة جذوة، ثمّ طبخت فتحسّيا من المرق، ليكونا قد أكلا من الجميع.

و يستحبّ البدأة للعراقيّ بالمدينة قبل مكّة خوفا من عدم العود، و روي [2] عن الباقر عليه السلام ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة، و حمل على غير العراقيّ كالشاميّ و اليمنيّ.

و من جعل جاريته هديا للكعبة صرفت قيمتها في معونة المحتاج إلى المعونة من الحاجّ.

و يكره الإشارة بترك الحجّ على المتبرّع به و إن كان المستشير ضعيفا، حذرا من أن يمرض المشير سنة، كما وقع لإسحاق بن عمّار [3] و قد أنذره الصادق عليه السلام بذلك قبله.

و روى عبد اللّه بن ميمون [4] عن الصادق عليه السلام أنّ المقام كان لاصقا بالبيت فحوّله الثاني. و روى الحسين بن نعيم [5] عنه عليه السلام أنّ حدّ المسجد ما بين الصفا و المروة، و روى عبد اللّه بن سنان [6] عنه عليه السلام أنّ‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] الكافي: انظر باب فضل الرجوع الى المدينة ج 4 ص 550.

[3] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 ج 8 ص 97.

[4] التهذيب: ب 26 في الزيادات في فقه الحجّ ح 1586 ج 5 ص 454.

[5] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 4 و 3 ج 3 ص 541.

[6] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 4 و 3 ج 3 ص 541.


 

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست