responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 472

و قال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحبّ، و إن كان للتجارة و نحوها كره، جمعا بين الروايات [1]. و روى محمّد بن مسلم [2] عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة، و فيها إشارة إلى التعليل بالملل، لأنّه لا يكره أقلّ من سنة.

و يكره منع الحاجّ دور [3] مكّة، و لا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاجّ ساحة الدار، و أن يرفع بناء فوق الكعبة، و أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، و روي [4] جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف و الوسائد و للصبيان عن الصادق عليه السلام. و الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس، و تحصل الإقامة بالثالثة.

و المعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفي منه فيه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب و لا يبايع حتّى يخرج منه، و لو جنى في الحرم قوبل بجنايته.

و لا يجوز أخذ شي‌ء من تربة المسجد و حصاه، فلو فعل وجب ردّه إلى موضعه في رواية محمّد بن مسلم [5]، و إلى المسجد في رواية زيد الشحّام [6]، و هي أشبه، و الاولى على الأفضليّة.

و يحرم الالتقاط في الحرم فيعرّفه سنة، فإن وجد مالكه و إلّا تصدّق به و ضمن في رواية محمّد بن مسلم [7] و عليّ بن أبي حمزة [8]، و في باب اللقطة من‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 342.

[3] في «م»: من دور.

[4] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 359.

[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 333.

[6] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 334.

[7] تهذيب الأحكام: ب 94 في اللقطة و الضالة ح 1165 ج 6 ص 390.

[8] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 361.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست