اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 472
و قال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحبّ، و إن كان للتجارة و
نحوها كره، جمعا بين الروايات[1]. و روى محمّد بن مسلم[2] عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة، و فيها
إشارة إلى التعليل بالملل، لأنّه لا يكره أقلّ من سنة.
و يكره منع
الحاجّ دور[3] مكّة، و لا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاجّ
ساحة الدار، و أن يرفع بناء فوق الكعبة، و أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
قبل أن يصلّي الظهرين، و روي[4] جواز استعمال ستارة
الكعبة في المصاحف و الوسائد و للصبيان عن الصادق عليه السلام. و الطواف للمجاور
بمكّة أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس، و تحصل الإقامة بالثالثة.
و المعتصم
بالحرم من الجناة لا يستوفي منه فيه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب و لا يبايع
حتّى يخرج منه، و لو جنى في الحرم قوبل بجنايته.
و لا يجوز
أخذ شيء من تربة المسجد و حصاه، فلو فعل وجب ردّه إلى موضعه في رواية محمّد بن
مسلم[5]، و إلى المسجد في رواية زيد الشحّام[6]، و هي
أشبه، و الاولى على الأفضليّة.
و يحرم
الالتقاط في الحرم فيعرّفه سنة، فإن وجد مالكه و إلّا تصدّق به و ضمن في رواية
محمّد بن مسلم[7] و عليّ بن أبي حمزة[8]، و في باب
اللقطة من