اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 471
الحرام تعدل مائة ألف صلاة، و مثله رواه السكوني[1] عنه عن آبائه عليهم السلام.
و اختلفت
الرواية[2] في كراهيّة المجاورة بها و استحبابها، و المشهور
الكراهية، إمّا لخوف الملالة و قلّة الاحترام، و إمّا لخوف ملابسة الذنوب، فإنّ
الذنب بها أعظم، قال الصادق عليه السلام[3]: كلّ الظلم فيه
إلحاد حتّى ضرب الخادم، قال: و لذلك كره الفقهاء سكنى مكّة، و إمّا ليدوم شوقه
إليها إذا أسرع خروجه منها، و لهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، و روي[4] أنّ المقام
بها يقسي القلب.
و الأصحّ
استحباب المجاورة للواثق من نفسه لعدم[5] هذه المحذورات، لما
رواه ابن بابويه[6] عن الباقر عليه السلام من جاور بمكّة سنة غفر اللّه له
ذنبه و لأهل بيته و لكلّ من استغفر له و لعشيرته و لجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت.
و عصموا من
كلّ سوء أربعين و مائة سنة، و روي[7] أنّ الطاعم بمكّة
كالصائم فيما سواها، و صيام يوم بمكّة يعدل صيام سنة فيما سواها[8]، و من ختم
القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ أو أكثر كتب اللّه له من الأجر و الحسنات
من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون، و كذا في سائر الأيّام[9].
[1]
وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب أحكام المساجد ح 7 ج 3 ص 537.
[2] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 و 5 ج 9 ص 341 و 342.
[3] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 340.
[4] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 8 ج 9 ص 342.