responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 471

الحرام تعدل مائة ألف صلاة، و مثله رواه السكوني [1] عنه عن آبائه عليهم السلام.

و اختلفت الرواية [2] في كراهيّة المجاورة بها و استحبابها، و المشهور الكراهية، إمّا لخوف الملالة و قلّة الاحترام، و إمّا لخوف ملابسة الذنوب، فإنّ الذنب بها أعظم، قال الصادق عليه السلام [3]: كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى ضرب الخادم، قال: و لذلك كره الفقهاء سكنى مكّة، و إمّا ليدوم شوقه إليها إذا أسرع خروجه منها، و لهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، و روي [4] أنّ المقام بها يقسي القلب.

و الأصحّ استحباب المجاورة للواثق من نفسه لعدم [5] هذه المحذورات، لما رواه ابن بابويه [6] عن الباقر عليه السلام من جاور بمكّة سنة غفر اللّه له ذنبه و لأهل بيته و لكلّ من استغفر له و لعشيرته و لجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت.

و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة، و روي [7] أنّ الطاعم بمكّة كالصائم فيما سواها، و صيام يوم بمكّة يعدل صيام سنة فيما سواها [8]، و من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ أو أكثر كتب اللّه له من الأجر و الحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون، و كذا في سائر الأيّام [9].


[1] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب أحكام المساجد ح 7 ج 3 ص 537.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 و 5 ج 9 ص 341 و 342.

[3] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 340.

[4] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 8 ج 9 ص 342.

[5] في بعض النسخ: بعد.

[6] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 340.

[7] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 340.

[8] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب مقدّمات الطواف ذيل ح 2 ج 9 ص 382.

[9] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب قراءة القرآن ح 1 ج 4 ص 852.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست