responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 423

و ثانيها: المبيت به، تأسيّا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله [1]، و قيل: ليس بركن، و في التذكرة [2]: ليس بواجب، و الأشبه أنّه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير و أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه و جبره بشاة، و قال ابن إدريس [3]: يفسد حجّه، و الروايات [4] تخالفه، و في صحيح هشام بن سالم [5] جواز صلاة الصبح بمنى و لم يقيّد بالضرورة، و رخّص النبي صلّى اللّه عليه و آله [6] للنساء و الصبيان الإفاضة ليلا، و كذا يجوز للخائف.

و ثالثها: الوقوف بالمشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، و في رواية زرارة [7] إلى الجبل إلى حياض محسّر، و يكره الوقوف على الجبل إلّا لضرورة، و حرّمه القاضي [8]، و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.

و رابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، و الأولى استئناف النيّة له، و المجزئ فيه الذي هو ركن مسمّاه، و لو أفاض قبل طلوع الشمس و لمّا يتجاوز محسّرا فلا بأس بل يستحبّ، و إن تجاوزه اختيارا أثم و لا كفّارة، و قال الصدوقان [9]: عليه شاة، و قال ابن إدريس [10]: يستحبّ المقام إلى طلوع‌


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 و المطلوب في ص 153 س 2.

[2] التذكرة: ج 1 ص 374.

[3] السرائر: ج 1 ص 589.

[4] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 49.

[5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8 ج 10 ص 52.

[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 50.

[7] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 42.

[8] المهذّب: ج 1 ص 254.

[9] المختلف: ج 1 ص 300، من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 546.

[10] السرائر: ج 1 ص 589.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست