اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 423
و ثانيها: المبيت به، تأسيّا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله[1]، و قيل: ليس بركن، و في التذكرة[2]: ليس بواجب، و الأشبه أنّه ركن عند عدم
البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير و أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه و
جبره بشاة، و قال ابن إدريس[3]: يفسد حجّه، و الروايات[4] تخالفه، و في صحيح هشام بن سالم[5] جواز صلاة الصبح بمنى و لم يقيّد بالضرورة، و رخّص النبي
صلّى اللّه عليه و آله[6]
للنساء و الصبيان الإفاضة ليلا، و كذا يجوز للخائف.
و ثالثها:
الوقوف بالمشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، و في رواية
زرارة[7] إلى الجبل إلى حياض محسّر، و يكره الوقوف على الجبل إلّا
لضرورة، و حرّمه القاضي[8]، و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر
دون ما أدبر منها.
و رابعها:
الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، و الأولى استئناف النيّة له، و المجزئ فيه الذي
هو ركن مسمّاه، و لو أفاض قبل طلوع الشمس و لمّا يتجاوز محسّرا فلا بأس بل يستحبّ،
و إن تجاوزه اختيارا أثم و لا كفّارة، و قال الصدوقان[9]: عليه شاة،
و قال ابن إدريس[10]: يستحبّ المقام إلى طلوع
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 و المطلوب في ص 153 س 2.