اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 424
الشمس، و الأوّل أشهر، و لا يفيض الإمام حتى تطلع[1] الشمس استحبابا، و أوجبه عليه ابن حمزة[2].
و خامسها:
السلامة من الجنون و الإغماء و السكر و النوم في جزء من الوقت كما مرّ.
و سادسها:
كونه ليلة النحر و يومه حتّى تطلع الشمس، و للمضطرّ إلى زوال الشمس، و الكلام في
الغلط هنا كالكلام في عرفات.
و تستحبّ
السكينة و الوقار في إفاضته، و ذكر اللّه تعالى، و الاستغفار، و الدعاء، و الهرولة
بوادي محسّر للماشي و الراكب، و لو نسي الهرولة تداركها، و يقول فيها: اللّهمّ
سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي، و قال الصدوق[3]: أمر الصادق
عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسّر بالرجوع إليه من مكّة، و الهرولة فيه
قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن[4]، و روي[5] أنّ قدرها
مائة ذراع أو مائة خطوة، و أنّه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.
و أوجب
القاضي[6] فيه ذكر اللّه[7] تعالى و الصلاة على
النبي و آله عليهم السلام، للآية[8]، و لقول الصادق
عليه السلام[9]: إن ذكروا اللّه أجزأهم،