responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 368

درس 98 الترك الثاني: الاستمتاع بالنساء بالجماع و مقدّماته حتّى العقد،

فيبطل إذا كان أحدهما محرما، سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما، أو عقد له غيره كذلك، نعم لو وكّله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صحّ. و كذا تحرم الشهادة على العقد و إقامتها، و إن تحمّلها محلا أو كان في عقد بين محلّين، فلو أقامها لم تسمع، قاله الشيخ [1] و ابن إدريس [2]، إلّا أنّ الشيخ قيّده بما إذا تحمّلها و هو محرم.

و لو ادّعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين و عدم البيّنة، و يلزم مدّعي الإحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه لو كان المدّعي، و ظاهر الشيخ [3] انفساخ العقد حينئذ و وجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، و جميعه لو كان بعده، و يشكل بأنّه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين، و لو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول، و بعده يطالب بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل مع جهلها. و لو شكّا في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحّة.

و يجوز الطلاق، و مراجعة المطلّقة و إن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل، و شراء الأمة للتسرّي، و في جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة نظر أقربه الجواز، و كذا النظرة المباحة في الأجنبيّة بغير شهوة.

و تنقسم الكفّارة بانقسام الاستمتاع إلى أنواع:

الأوّل: الجماع قبل المشعر


[1] المبسوط: ج 1 ص 317.

[2] السرائر: ج 1 ص 547.

[3] النهاية: ص 453.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست