اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 368
درس 98 الترك
الثاني: الاستمتاع بالنساء بالجماع و مقدّماته حتّى العقد،
فيبطل إذا
كان أحدهما محرما، سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما، أو عقد له غيره كذلك،
نعم لو وكّله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صحّ. و كذا تحرم الشهادة على العقد و
إقامتها، و إن تحمّلها محلا أو كان في عقد بين محلّين، فلو أقامها لم تسمع، قاله
الشيخ[1] و ابن إدريس[2]، إلّا أنّ الشيخ
قيّده بما إذا تحمّلها و هو محرم.
و لو ادّعى
أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين و عدم البيّنة، و يلزم مدّعي
الإحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه لو كان المدّعي، و ظاهر الشيخ[3] انفساخ
العقد حينئذ و وجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، و جميعه لو كان بعده، و يشكل
بأنّه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين، و لو كان المنكر فليس لها
مطالبته بالمهر مع عدم الدخول، و بعده يطالب بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل
مع جهلها. و لو شكّا في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحّة.
و يجوز
الطلاق، و مراجعة المطلّقة و إن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل، و شراء الأمة
للتسرّي، و في جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة نظر أقربه الجواز،
و كذا النظرة المباحة في الأجنبيّة بغير شهوة.