responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 369

و إن كان وقف بعرفة على أقوى القولين، و اعتبر المفيد [1] و سلّار [2] و الحلبيّ [3] قبليّة عرفة، و للمرتضى [4] القولان، و فيه على المتعمّد العالم بالتحريم بدنة و إتمام الحجّ و إعادته من قابل فوريّا إن كان الأصل كذلك، و على المرأة المطاوعة ذلك.

و يجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك، فإذا حجّا في القابل على تلك الطريق و بلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك، و معناه مصاحبة ثالث، و لو حجّا على غير تلك الطريق فلا تفريق، و قال ابن الجنيد [5]: يستمرّ التفريق في الحجّة الاولى و يحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة و إن كانا قد أحلّا، و إذا قضيا و بلغا الموضع لم يجتمعا حتّى يبلغ الهدي محلّه.

و لو أكرهها تحمّل عنها البدنة، و لا قضاء عليه عنها لبقاء صحّة حجّها، و لو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شي‌ء على المكره، و لو أكرهته ففي تحمّلها البدنة نظر، و لو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة، و لا يجب الحجّ بها خلافا لابن الجنيد [6]، و يحتمل وجوب تمكينها قويّا.

و لا فرق بين الوطء قبلا أو دبرا، و نقل الشيخ [7] أنّ الدبر لا يتعلّق به الإفساد و إن وجبت البدنة، و كثير من الأصحاب أطلق أنّ الجماع في غير‌


[1] المقنعة: ص 433.

[2] المراسم: ص 106.

[3] الكافي في الفقه: ص 203.

[4] الانتصار: ص 96.

[5] المختلف: ج 1 ص 282.

[6] المختلف: ج 1 ص 282.

[7] المبسوط: ج 1 ص 336، النهاية: ص 230.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست