اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 369
و إن كان وقف بعرفة على أقوى القولين، و اعتبر المفيد[1] و سلّار[2] و الحلبيّ[3] قبليّة عرفة، و للمرتضى[4] القولان، و فيه على المتعمّد العالم بالتحريم بدنة و إتمام الحجّ و
إعادته من قابل فوريّا إن كان الأصل كذلك، و على المرأة المطاوعة ذلك.
و يجب
عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك، فإذا حجّا في القابل على تلك
الطريق و بلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك، و معناه مصاحبة ثالث، و لو
حجّا على غير تلك الطريق فلا تفريق، و قال ابن الجنيد[5]: يستمرّ
التفريق في الحجّة الاولى و يحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة و إن كانا
قد أحلّا، و إذا قضيا و بلغا الموضع لم يجتمعا حتّى يبلغ الهدي محلّه.
و لو أكرهها
تحمّل عنها البدنة، و لا قضاء عليه عنها لبقاء صحّة حجّها، و لو أكرها على الجماع
أو أحدهما فلا شيء على المكره، و لو أكرهته ففي تحمّلها البدنة نظر، و لو أكره
أمته تحمّل عنها الكفّارة، و لا يجب الحجّ بها خلافا لابن الجنيد[6]، و يحتمل
وجوب تمكينها قويّا.
و لا فرق
بين الوطء قبلا أو دبرا، و نقل الشيخ[7] أنّ الدبر لا
يتعلّق به الإفساد و إن وجبت البدنة، و كثير من الأصحاب أطلق أنّ الجماع في غير