responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 367

كلّ مدّ يوما، و لم يجوّز الصدقة بالقيمة، و كذا الحلبيّ [1]، إلّا أنّه لكلّ نصف صاع يوم، و الظاهر أنّه مع عدم البرّ ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام [2] آخر مع احتماله، و قيل: يجزئ كلّ طعام ابتداء [3] فيكون البرّ على الأفضل، و فيه قوّة.

و يجوز رمي القراد و الحلم عن بدنه لرواية عبد اللّه بن سنان [4]، و كذا القراد عن بعيره، و روى معاوية بن عمّار [5] عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير. و لو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنّه كالتلف وفاقا للشيخ [6]، و يحتمل الأرش، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا. و يفدي الذكر بمثله و بالأنثى و بالعكس.

و لو حكم عدلان بأنّ للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض، قاله الشيخ في الخلاف [7]، و روى في التهذيب [8] عن الصادق عليه السلام فيما سوى النعامة و البقرة و الحمار و الظبي قيمة، و روى أيضا [9] أنّ ذوي العدل النبيّ و الإمام فيمتنع حكم غيرهما، فعلى الأوّل لو عارضهما مثلهما إمّا في مثل آخر، أو شهدا بأنّه لا مثل له، ففي الترجيح و تعيّنه نظر.


[1] الكافي في الفقه: ص 205.

[2] في «م»: إطعام.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في «م».

[4] وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 164.

[5] وسائل الشيعة: ب 80 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 165.

[6] المبسوط: ج 1 ص 350.

[7] الخلاف: ج 1 ص 433.

[8] التهذيب: باب الكفّارات عن خطأ المحرم ح 95 ج 5 ص 341.

[9] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صفات القاضي ح 26 ج 18 ص 47.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست