اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 367
كلّ مدّ يوما، و لم يجوّز الصدقة بالقيمة، و كذا الحلبيّ[1]، إلّا أنّه لكلّ نصف صاع يوم، و الظاهر
أنّه مع عدم البرّ ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام[2] آخر مع احتماله، و قيل: يجزئ كلّ طعام ابتداء[3] فيكون البرّ على الأفضل، و فيه قوّة.
و يجوز رمي
القراد و الحلم عن بدنه لرواية عبد اللّه بن سنان[4]، و كذا
القراد عن بعيره، و روى معاوية بن عمّار[5] عدم جواز إلقاء
الحلم عن البعير. و لو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنّه كالتلف وفاقا للشيخ[6]، و يحتمل
الأرش، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا. و يفدي الذكر بمثله و بالأنثى و
بالعكس.
و لو حكم
عدلان بأنّ للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض، قاله
الشيخ في الخلاف[7]، و روى في التهذيب[8] عن الصادق
عليه السلام فيما سوى النعامة و البقرة و الحمار و الظبي قيمة، و روى أيضا[9] أنّ ذوي
العدل النبيّ و الإمام فيمتنع حكم غيرهما، فعلى الأوّل لو عارضهما مثلهما إمّا في
مثل آخر، أو شهدا بأنّه لا مثل له، ففي الترجيح و تعيّنه نظر.