اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 366
المحلّ درهم، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحلّ أو كان مسلوقا،
إذ لو لم يكن كذلك و كسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف، و لا تسقط الشاة لوجوبها
بالأكل. و في تعدّد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر، و كذا لو وجب الإرسال
فتجب القيمة معه، و يمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره، لسبق التلف على أكل
المحرم، و في انسحاب شراء غيره عليه نظر. و لو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة
أو الدرهم نظر، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه و أكله، أو بذله
المحلّ له من غير شراء فيجب الدرهم على المحلّ أو تملّكه بغير البيع كالهبة، و
يحتمل وجوب الدرهم هنا على المحلّ.
و يضمن
المحرم ما أتلفه عبده بإذنه و إن كان محلا في الحلّ، و في وجوب جزاء ما قتله العبد
المأذون في الإحرام على المولى روايتان[1] أصحّهما الوجوب.
و لا يجوز
الصدقة بالحيوان المماثل إلّا بعد الذبح، و مستحقّه الفقراء و المساكين بالحرم، و
في رواية إسحاق بن عمّار[2] يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكّة و
يتصدّق به، و هي متروكة.
و لا يجوز
الأكل من الجزاء في الأشهر، و روى عبد الملك[3] الأكل من
كلّ هدي نذرا كان أو جزاء، و جوّزه الشيخ[4] إذا تصدّق بثمنه. و
لا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى. و يجوز في الإطعام التمليك
و الأكل.
و لا فرق
بين الحمام المسرول و غيره، و لا بين رفض الإحرام و غيره، و لا بين الجميع و
أبعاضه، و لا بين القارن و غيره، فلا يتعدّد الجزاء بسبب القران.
و خيّر
الشيخ[5] فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته و بين الصوم
عن
[1]
وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 3 ج 9 ص 251 و 252.
[2] وسائل
الشيعة: ب 50 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247.
[3] وسائل
الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144.