responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 366

المحلّ درهم، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحلّ أو كان مسلوقا، إذ لو لم يكن كذلك و كسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف، و لا تسقط الشاة لوجوبها بالأكل. و في تعدّد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر، و كذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه، و يمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره، لسبق التلف على أكل المحرم، و في انسحاب شراء غيره عليه نظر. و لو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه و أكله، أو بذله المحلّ له من غير شراء فيجب الدرهم على المحلّ أو تملّكه بغير البيع كالهبة، و يحتمل وجوب الدرهم هنا على المحلّ.

و يضمن المحرم ما أتلفه عبده بإذنه و إن كان محلا في الحلّ، و في وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الإحرام على المولى روايتان [1] أصحّهما الوجوب.

و لا يجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلّا بعد الذبح، و مستحقّه الفقراء و المساكين بالحرم، و في رواية إسحاق بن عمّار [2] يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكّة و يتصدّق به، و هي متروكة.

و لا يجوز الأكل من الجزاء في الأشهر، و روى عبد الملك [3] الأكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء، و جوّزه الشيخ [4] إذا تصدّق بثمنه. و لا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى. و يجوز في الإطعام التمليك و الأكل.

و لا فرق بين الحمام المسرول و غيره، و لا بين رفض الإحرام و غيره، و لا بين الجميع و أبعاضه، و لا بين القارن و غيره، فلا يتعدّد الجزاء بسبب القران.

و خيّر الشيخ [5] فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته و بين الصوم عن‌


[1] وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 3 ج 9 ص 251 و 252.

[2] وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247.

[3] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144.

[4] التهذيب: ج 5 ص 484.

[5] المبسوط: ج 1 ص 339.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست