اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 329
و لا يبطل بفوات باقي الأفعال و إن كان عمدا. و في ركنيّة التلبية
خلاف، و رواية ابن عمّار[1]
تقتضي توقّف الإحرام عليها.
و هذه
الأفعال لقسيميه، و يؤخّران العمرة عن الحجّ، و يزيدان فيها طواف النساء و ركعتيه
بعد الحلق أو التقصير، و كذا في كلّ عمرة مفردة. و قال الحلبيّ[2]: الحلق
آخرها، و الرواية[3] بخلافه، و ظاهر الجعفي[4] أنه[5] ليس في
المفردة طواف النساء، و نقل عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء، و في
المبسوط[6]: الأشهر في الروايات عدمه، و أشار به إلى رواية سليمان بن
حفص[7] عن الفقيه المتمتّع إذا قصّر فعليه لتحلّه النساء طواف و
صلاة، و لا هدي على المفرد.
و بسياق
الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور، و قال الحسن[8]: القارن من
ساق و جمع بين الحجّ و العمرة فلا يتحلّل منها حتّى يحلّ من الحجّ، فهو عنده
بمثابة المتمتّع إلّا في سوق الهدي و تأخير[9] التحلّل و تعدّد
السعي، فإنّ القارن عنده يكفيه سعيه الأوّل عن سعيه في طواف الزيارة. و ظاهره و
ظاهر الصدوقين[10] الجمع بين النسكين بنيّة واحدة، و صرّح ابن الجنيد[11] بأنّه يجمع
[1]
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 9.