responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 329

و لا يبطل بفوات باقي الأفعال و إن كان عمدا. و في ركنيّة التلبية خلاف، و رواية ابن عمّار [1] تقتضي توقّف الإحرام عليها.

و هذه الأفعال لقسيميه، و يؤخّران العمرة عن الحجّ، و يزيدان فيها طواف النساء و ركعتيه بعد الحلق أو التقصير، و كذا في كلّ عمرة مفردة. و قال الحلبيّ [2]: الحلق آخرها، و الرواية [3] بخلافه، و ظاهر الجعفي [4] أنه [5] ليس في المفردة طواف النساء، و نقل عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء، و في المبسوط [6]: الأشهر في الروايات عدمه، و أشار به إلى رواية سليمان بن حفص [7] عن الفقيه المتمتّع إذا قصّر فعليه لتحلّه النساء طواف و صلاة، و لا هدي على المفرد.

و بسياق الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور، و قال الحسن [8]: القارن من ساق و جمع بين الحجّ و العمرة فلا يتحلّل منها حتّى يحلّ من الحجّ، فهو عنده بمثابة المتمتّع إلّا في سوق الهدي و تأخير [9] التحلّل و تعدّد السعي، فإنّ القارن عنده يكفيه سعيه الأوّل عن سعيه في طواف الزيارة. و ظاهره و ظاهر الصدوقين [10] الجمع بين النسكين بنيّة واحدة، و صرّح ابن الجنيد [11] بأنّه يجمع‌


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 9.

[2] الكافي في الفقه: ص 200 و 222.

[3] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 541.

[4] كتابه غير موجود عندنا.

[5] في باقي النسخ: أن.

[6] المبسوط: ج 1 ص 360.

[7] وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 494.

[8] المختلف: ج 1 ص 259.

[9] في «م»: و تأخّر.

[10] المختلف: ج 1 ص 317، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 19.

[11] المختلف: ج 1 ص 317.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست