اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 330
بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف و السعي قبل الخروج إلى عرفات و لا
يتحلّل، و إن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف، و لا تحلّ له النساء و إن قصّر.
و قال
الجعفي[1]: القارن كالمتمتّع غير أنّه لا يحلّ حتّى يأتي بالحجّ
للسياق، و في الخلاف[2]: إنّما يتحلّل من أتمّ أفعال العمرة إذا لم
يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصحّ له التمتّع و يكون قارنا عندنا، و ظاهره أنّ
المتمتّع السائق قارن، و حكاه الفاضلان[3] عنه ساكتين عليه.
ثمّ السياق يقارن الإحرام، و قال المفيد[4]: إذا لم يقدر على
المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.
ثمّ التمتّع
عزيمة في النائي عن مكّة بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب، و أمّا قسيماه فلمن يقصر[5] عنها
لرواية زرارة و الحلبيّ و أبي بصير[6]، و قال في المبسوط[7] و الحلبيّ[8] و ابن
إدريس[9]: اثنا عشر ميلا، و لا نعلم مستنده.
و يتخيّر
المكّي بين القسمين و القران أفضل، و يتخيّر الحاجّ ندبا في الثلاثة، و كذا الناذر
و شبهه، و ذو المنزلين المتساويين في الإقامة، و التمتّع أفضل مطلقا لقول الباقر
عليه السلام[10]: لو حججت ألفا و ألفا لتمتّعت، و لو غلب أحدهما عمل
عليه.