responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 330

بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف و السعي قبل الخروج إلى عرفات و لا يتحلّل، و إن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف، و لا تحلّ له النساء و إن قصّر.

و قال الجعفي [1]: القارن كالمتمتّع غير أنّه لا يحلّ حتّى يأتي بالحجّ للسياق، و في الخلاف [2]: إنّما يتحلّل من أتمّ أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصحّ له التمتّع و يكون قارنا عندنا، و ظاهره أنّ المتمتّع السائق قارن، و حكاه الفاضلان [3] عنه ساكتين عليه. ثمّ السياق يقارن الإحرام، و قال المفيد [4]: إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.

ثمّ التمتّع عزيمة في النائي عن مكّة بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب، و أمّا قسيماه فلمن يقصر [5] عنها لرواية زرارة و الحلبيّ و أبي بصير [6]، و قال في المبسوط [7] و الحلبيّ [8] و ابن إدريس [9]: اثنا عشر ميلا، و لا نعلم مستنده.

و يتخيّر المكّي بين القسمين و القران أفضل، و يتخيّر الحاجّ ندبا في الثلاثة، و كذا الناذر و شبهه، و ذو المنزلين المتساويين في الإقامة، و التمتّع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام [10]: لو حججت ألفا و ألفا لتمتّعت، و لو غلب أحدهما عمل عليه.


[1] كتابه غير موجود عندنا.

[2] الخلاف: ج 1 ص 386.

[3] المحقّق في المعتبر: ج 2 ص 789، و العلّامة في التذكرة: ج 1 ص 319.

[4] المقنعة: ص 390- 391.

[5] في «ز» و «ق»: نقص.

[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 و 3 ج 8 ص 186 و 187.

[7] المبسوط: ج 1 ص 306.

[8] الكافي في الفقه: ص 191.

[9] السرائر: ج 1 ص 519.

[10] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 22 ج 8 ص 181.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست