اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 301
الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان، و إن لم يشترط وجب
بالدخول ثلاثة أيّام، و قال المرتضى[1]: لا يجب النفل مطلقا، و الرواية[2] بخلافه.
و لو زاد
على الثلاثة يومين وجب السادس، و كذا كلّ ثالث، و لو قيّد في النذر بعدد تعيّن و
لا يجب فيه المتابعة إلّا في كلّ ثلاثة، إلّا أن يشترط ذلك أو تعيّن زمانه، و لو
نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة، و لو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس. و يجب
الليالي في الجميع إلّا في اليوم الأوّل، إلّا أن يعيّن الزمان كرجب فالأقرب وجوب
البدأة في[3] أوّل ليلة.
و يستحبّ له
أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم، فيرجع عند العارض و إن مضى يومان
على الأقرب وفاقا للنهاية[4]، تعيّن الزمان أو
لا، و لو شرط الرجوع متى شاء اتّبع و لم يتقيّد بالعارض، و لو جعل الشرط في نذره
أو عهده أو يمينه فكذلك، و لو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في
الاعتكاف.
و إذا خرج
للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، و إن كان في الواجب المعيّن فكذلك، و إن كان
غير معيّن ففي وجوب[5] القضاء نظر، و قطع في المعتبر[6] بوجوبه، و
قال ابن إدريس[7]: إذا شرط التتابع و لم يعيّن الزمان و شرط على ربّه فخرج
فله البناء و الإتمام دون الاستئناف، و إن لم يشترط