responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 301

الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان، و إن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيّام، و قال المرتضى [1]: لا يجب النفل مطلقا، و الرواية [2] بخلافه.

و لو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، و كذا كلّ ثالث، و لو قيّد في النذر بعدد تعيّن و لا يجب فيه المتابعة إلّا في كلّ ثلاثة، إلّا أن يشترط ذلك أو تعيّن زمانه، و لو نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة، و لو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس. و يجب الليالي في الجميع إلّا في اليوم الأوّل، إلّا أن يعيّن الزمان كرجب فالأقرب وجوب البدأة في [3] أوّل ليلة.

و يستحبّ له أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم، فيرجع عند العارض و إن مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية [4]، تعيّن الزمان أو لا، و لو شرط الرجوع متى شاء اتّبع و لم يتقيّد بالعارض، و لو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، و لو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف.

و إذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، و إن كان في الواجب المعيّن فكذلك، و إن كان غير معيّن ففي وجوب [5] القضاء نظر، و قطع في المعتبر [6] بوجوبه، و قال ابن إدريس [7]: إذا شرط التتابع و لم يعيّن الزمان و شرط على ربّه فخرج فله البناء و الإتمام دون الاستئناف، و إن لم يشترط‌


[1] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 243.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404.

[3] في «م»: من.

[4] النهاية: ص 171.

[5] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ز».

[6] المعتبر: ص 325.

[7] السرائر: ج 1 ص 423.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست