اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 286
اللّه عليه و آله و عليّ عليه السلام، و هو للتنزيه، إذ الأخبار
مملوءة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.
و وقت
الإفطار غيبوبة الشفق المشرقيّ، و لا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين[1]، و لا يكفي
ستر القرص على الأصح، و لو أفطر قبله كفّر إلّا لتقيّة يخاف معها التلف فيقضي، كما
لو أفطر مع الرؤية أوّل يوم للتقيّة، و هو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام[2] في زمن
السفّاح.
فروع ثلاثة:
الأوّل: لو
رأى الهلال في بلد و سافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا و
يفطر على ثمانية و عشرين، حتّى لو أصبح معيّدا ثمّ انتقل أمسك، و لو أصبح صائما
للرؤية ثمّ انتقل ففي جواز الإفطار نظر، و لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان
أولى.
الثاني: لو
اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف فالأقرب البطلان، بخلاف ما لو
اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة، و لو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء و
شهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.
الثالث: لا
يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على
الحاكم استفساره، و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم، و لو
قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن
كان السامع مجتهدا.
[1]
المختلف: ج 1 ص 237. و المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 17.
[2] وسائل
الشيعة: ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5 و 6 ج 7 ص 95.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 286