responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 286

اللّه عليه و آله و عليّ عليه السلام، و هو للتنزيه، إذ الأخبار مملوءة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

و وقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقيّ، و لا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين [1]، و لا يكفي ستر القرص على الأصح، و لو أفطر قبله كفّر إلّا لتقيّة يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أوّل يوم للتقيّة، و هو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام [2] في زمن السفّاح.

فروع ثلاثة:

الأوّل: لو رأى الهلال في بلد و سافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا و يفطر على ثمانية و عشرين، حتّى لو أصبح معيّدا ثمّ انتقل أمسك، و لو أصبح صائما للرؤية ثمّ انتقل ففي جواز الإفطار نظر، و لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف فالأقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة، و لو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء و شهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم، و لو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.


[1] المختلف: ج 1 ص 237. و المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 17.

[2] وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5 و 6 ج 7 ص 95.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست