responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 285

و لا عبرة بالعدد، و هو نقيصة شعبان أبدا و تمام رمضان أبدا خلافا للحسن [1]، و لا بالجدول خلافا لشاذّ من الأصحاب، و لا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر للّيلة المستقبلة، إلّا في رواية داود الرقّي [2]، و لا بعدّ خمسة أيّام من الماضية و ستّة من [3] الكبيسيّة إلّا أن تغمّ الشهور كلّها.

و لا يقبل شهادة النساء فيه منفردات و لا منضمّات، و لو حصل بهنّ الشياء أو بالفسّاق ثبت.

و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة لا كبغداد و مصر، قاله الشيخ [4]، و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

و يستحبّ الترائي ليلتي الشكّ، و أوجبه الفاضل [5] على الكفاية، و الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، و أوجب الحسن [6] أن يقال عند هلال رمضان:

«الحمد للّه الذي خلقني و خلقك و قدّر منازلك و جعلك مواقيت للنّاس، اللّهمّ أهلّه علينا إهلالا مباركا، اللّهم أدخله علينا بالسلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البرّ و التقوى و التوفيق لما تحبّ و ترضى» و لعلّه أراد تأكّد [7] الندب.

و روي [8] النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبيّ صلّى‌


[1] المختلف: ج 1 ص 236.

[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 204.

[3] في باقي النسخ: في.

[4] المبسوط: ج 1 ص 268. لم ترد البصرة في كلامه.

[5] التحرير: ج 1 ص 82.

[6] المختلف: ج 1 ص 236.

[7] في «م» و «ز»: تأكيد.

[8] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 و 2 و 4 ج 7 ص 231- 232.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست