responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 271

في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخيّر المسافر بين نيّة المقام و عدمه فيتبعه الصوم. و القدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان.

و لا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية [1]، و حرّمه الحلبيّ [2] على كلّ مفطر إلّا مع الضرورة، و كذا التملّي من الطعام و الشراب و الوجه الكراهة.

[حكم المريض و الحائض و النفساء]

و لا على المريض المتضرّر به بحسب وجدانه أو ظنّه بقول عارف، و لو صام لم يجزئه و لو كان جاهلا على إشكال، لرواية عقبة [3] من إجزاء صيام المريض، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضرّه، و برؤه كقدوم المسافر.

و لا على الحائض و النفساء و لو في جزء من النهار، و لو زال في الأثناء استحبّ الإمساك، و لو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت و لا كفّارة على الأقرب. و يصحّ من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، و من الجنب إذا لم يتمكّن من الغسل، و الأقرب وجوب التيمّم، و لو تمكّن ليلا و تعمّد البقاء فسد، و كذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، و لو أصبح جنبا و لمّا يعلم انعقد المعيّن خاصّة، و في الكفّارة و ما وجب تتابعه وجهان.

و إن كان نفلا ففي رواية ابن بكير [4] صحّته و إن علم بالجنابة ليلا، و في رواية كليب [5] إطلاق الصحّة إذا اغتسل، و تحمل على المعيّن أو الندب، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان [6]. و لو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا. و لو‌


[1] النهاية: ص 162.

[2] الكافي في الفقه: ص 182.

[3] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 2 ج 7 ص 160.

[4] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 47.

[5] لم نعثر عليه كما في الجواهر: ج 16 ص 243 و راجع الحدائق: ج 13 ص 122- 123 و التعليقة عليه.

[6] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1- 2 ج 7 ص 46.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست