responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 270

الشيخ [1] الجواز و منعه الفاضلان [2].

و لا يصحّ في السفر غيره من الواجبات إلّا ثلاثة الهدي، و ثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات، و النذر المقيّد بالسفر، و جوّز المرتضى [3] صحّة صوم المعيّن إذا وافق السفر، و به روايتان [4]، و ابنا بابويه [5] جزاء الصيد، و المفيد [6] ما عدا رمضان في فحوى كلامه، و الكلّ متروك. و الأقرب كراهة الندب سفرا إلّا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الحق المفيد [7] المشاهد، و ابنا بابويه [8] و ابن إدريس [9] الاعتكاف في المساجد الأربعة.

و إنّما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيّت النيّة أو لا، و يفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن [10] حيث أوجب الصوم و القضاء. و لا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبيّ [11] نعم يكره إلى ثلاث و عشرين.

و لو قدم قبل الزوال و لم يتناول أمسك واجبا و إلّا تأديبا، و لو علم القدوم قبل الزوال تخيّر في الإفطار و الإمساك، و هو أفضل لرواية رفاعة [12]، و هو تخيّر [13]


[1] المبسوط: ج 1 ص 277.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 557، المعتبر: ص 298.

[3] الانتصار: ص 67.

[4] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 4 و 5 ج 7 ص 144.

[5] المختلف: ج 1 ص 229، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 17.

[6] المقنعة: ص 349.

[7] المقنعة: ص 350.

[8] المختلف: ج 1 ص 230، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 17.

[9] السرائر: ج 1 ص 394.

[10] المختلف: ج 1 ص 233.

[11] الكافي في الفقه: ص 182.

[12] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 2 ج 7 ص 135.

[13] في «ز»: تخيّر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست