و لا يصحّ
في السفر غيره من الواجبات إلّا ثلاثة الهدي، و ثمانية عشر البدنة للمفيض من
عرفات، و النذر المقيّد بالسفر، و جوّز المرتضى[3] صحّة صوم
المعيّن إذا وافق السفر، و به روايتان[4]، و ابنا بابويه[5] جزاء
الصيد، و المفيد[6] ما عدا رمضان في فحوى كلامه، و الكلّ متروك. و الأقرب
كراهة الندب سفرا إلّا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الحق المفيد[7] المشاهد، و
ابنا بابويه[8] و ابن إدريس[9] الاعتكاف في
المساجد الأربعة.
و إنّما
يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيّت النيّة أو لا، و يفطر المسافر للنزهة
خلافا للحسن[10] حيث أوجب الصوم و القضاء. و لا يحرم السفر على من شهد
الشهر حاضرا خلافا للحلبيّ[11] نعم يكره إلى ثلاث
و عشرين.
و لو قدم
قبل الزوال و لم يتناول أمسك واجبا و إلّا تأديبا، و لو علم القدوم قبل الزوال
تخيّر في الإفطار و الإمساك، و هو أفضل لرواية رفاعة[12]، و هو
تخيّر[13]