responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 243

و لا تعطى الهاشميّ إلّا من قبيلة أو قصور الخمس، و يعطى التتمّة لا غير على الأقوى، و يقبل دعوى الفقر و العجز عن التكسّب إلّا مع علم الكذب، و لو ادّعى تلف ماله كلّف البيّنة عند الشيخ [1]، و دعوى الغرم ما لم يكذّبه المستحقّ. و لا تعطى القنّ و لا المدبر و لا أمّ الولد من المالك و لا غيره.

و يعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر، و لا يعيد عبادة فعلها سوى [2] الزكاة. و لو ظهر الأخذ غير مستحقّ أجزأت مع الاجتهاد و إلّا فلا، و لو أمكن ارتجاعها أُخذت، و لو ظهر عبده لم يجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة، و في الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر، نعم لا يرتجع منها مع التلف و لو قلنا بعدم الإجزاء. و لو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن و إلّا أجزأت.

و لو صرف الغارم و الغازي و ابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع، و لا حجر على الباقين، و لو فضل عن الغرم أو السفر أعاده، بخلاف ما يفضل مع الغازي، و لا يشترط فيه و لا في العامل الفقر، و يجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا و مكاتبا و عاملا و ابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر.

و يتخيّر الإمام بين الأُجرة للعامل و الجعل المعيّن، فلو قصر النصيب أتمّ له الإمام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم.

و يجوز أن يعطى جامع الأسباب بكلّ سبب، و إغناء الفقير لقول الباقر عليه السّلام [3]: إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعدّد الدفع حرم الزائد على مئونة السنة، و الأفضل بسطها على الأصناف، و لو خصّ صنفا بل واحدا بها جاز.

و يستحبّ التفضيل بمرجّح كالعقل و الفقه و الهجرة في الدين و ترك السؤال‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 247.

[2] في «م»: إلّا.

[3] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 179.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست