اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 243
و لا تعطى الهاشميّ إلّا من قبيلة أو قصور الخمس، و يعطى التتمّة لا
غير على الأقوى، و يقبل دعوى الفقر و العجز عن التكسّب إلّا مع علم الكذب، و لو
ادّعى تلف ماله كلّف البيّنة عند الشيخ[1]، و دعوى الغرم ما لم يكذّبه المستحقّ. و لا تعطى القنّ و لا المدبر
و لا أمّ الولد من المالك و لا غيره.
و يعيد
المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر، و لا يعيد عبادة فعلها سوى[2] الزكاة. و
لو ظهر الأخذ غير مستحقّ أجزأت مع الاجتهاد و إلّا فلا، و لو أمكن ارتجاعها أُخذت،
و لو ظهر عبده لم يجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة، و في الزوجة مع عدم
إنفاقه عليها نظر، نعم لا يرتجع منها مع التلف و لو قلنا بعدم الإجزاء. و لو دفع
زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن و إلّا أجزأت.
و لو صرف
الغارم و الغازي و ابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع، و لا حجر على الباقين، و
لو فضل عن الغرم أو السفر أعاده، بخلاف ما يفضل مع الغازي، و لا يشترط فيه و لا في
العامل الفقر، و يجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا و مكاتبا و عاملا و ابن السبيل
ما زاد على النفقة في الحضر.
و يتخيّر
الإمام بين الأُجرة للعامل و الجعل المعيّن، فلو قصر النصيب أتمّ له الإمام من بيت
المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم.
و يجوز أن
يعطى جامع الأسباب بكلّ سبب، و إغناء الفقير لقول الباقر عليه السّلام[3]: إذا
أعطيته فأغنه، نعم لو تعدّد الدفع حرم الزائد على مئونة السنة، و الأفضل بسطها على
الأصناف، و لو خصّ صنفا بل واحدا بها جاز.
و يستحبّ
التفضيل بمرجّح كالعقل و الفقه و الهجرة في الدين و ترك السؤال