responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 242

ما يبلغه بلده، و لو فضل أعاده، و قيل: منشئ السفر كذلك، و هو حسن مع فقره إلى السفر و لا مال يبلغه، و إن كان له كفاية في الحضر، و قيل: ابن السبيل هو الضيف إذا كان محتاجا في الحال و إن كان غنيا في بلده، رواه الشيخان [1]. و لو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ [2]، و لم يخرج عند ابن إدريس [3]، و لو كان السفر معصية فلا استحقاق.

درس 65

[اشتراط الايمان في الزكاة إلّا المؤلفة]

يشترط فيهم إلّا المؤلّفة الإيمان، فلا تعطى المخالف و إن كان مستضعفا، و لو في زكاة الفطرة على الأقرب، و تعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فسّاقا دون أطفال غيرهم. و في اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، و في الساعي يعتبر إجماعا.

[في من لا يستحق الزكاة]

و لا تعطى واجب النفقة كالزوجة و الولد، و في رواية عمران القميّ [4] يجوز للولد، و في رواية أُخرى [5] يعطي ولد البنت، و يحملان على المندوبة. و لو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه، إلّا الزوجة إلّا مع إعسار الزوج و فقرها. و يجوز للزوجة إعطاء زوجها، و إعطاء الزوجة المستمتع بها، و في إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردّد، أشبهه الجواز، أمّا المعقود عليها و لمّا تبذل التمكين ففيها وجهان مرتّبان و أولى بالمنع، و لو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء.


[1] المقنعة: ص 241، المبسوط: ج 1 ص 253.

[2] المبسوط: ج 1 ص 257.

[3] السرائر: ج 1 ص 458.

[4] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 3 ج 6 ص 167.

[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 167.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست