اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 242
ما يبلغه بلده، و لو فضل أعاده، و قيل: منشئ السفر كذلك، و هو حسن مع
فقره إلى السفر و لا مال يبلغه، و إن كان له كفاية في الحضر، و قيل: ابن السبيل هو
الضيف إذا كان محتاجا في الحال و إن كان غنيا في بلده، رواه الشيخان[1]. و لو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن
ابن السبيل عند الشيخ[2]،
و لم يخرج عند ابن إدريس[3]،
و لو كان السفر معصية فلا استحقاق.
درس 65
[اشتراط الايمان في الزكاة
إلّا المؤلفة]
يشترط فيهم
إلّا المؤلّفة الإيمان، فلا تعطى المخالف و إن كان مستضعفا، و لو في زكاة الفطرة
على الأقرب، و تعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فسّاقا دون أطفال غيرهم. و في
اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، و في الساعي يعتبر إجماعا.
[في من لا يستحق الزكاة]
و لا تعطى
واجب النفقة كالزوجة و الولد، و في رواية عمران القميّ[4] يجوز
للولد، و في رواية أُخرى[5] يعطي ولد البنت، و يحملان على المندوبة. و
لو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه، إلّا الزوجة إلّا مع إعسار الزوج و
فقرها. و يجوز للزوجة إعطاء زوجها، و إعطاء الزوجة المستمتع بها، و في إعطاء
الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردّد، أشبهه الجواز، أمّا المعقود عليها و
لمّا تبذل التمكين ففيها وجهان مرتّبان و أولى بالمنع، و لو قلنا باستحقاقها
النفقة فلا إعطاء.