responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100

بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحّاف [1] عن الصادق عليه السلام.

و لو نسيت عادتها و وقتها و استمرّ الدم فالروايات، و الاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف. و لو ذكرت العدد فقط تخيّرت في تخصيصه ثمّ هي طاهر، و لو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصّصت ما زاد على اليقين [2]، و لو ذكرت أوّله فقط أكملته ثلاثة و لها العود إلى السبعة أو الستّة [3]، و لو ذكرت آخره فكذلك. و يجب عليها الاستظهار بالتلجّم و الاستثفار إن احتيج إليهما، و كذا السلس و المبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أُعيدت الطهارة و إلّا فلا.

درس 8 [أحكام النفاس]

النفاس دم الولادة معها أو بعدها، و دم الطلق استحاضة، إلّا أن يتخلّل بينه و بين الولادة عشرة فيكون حيضاً بشرائطه، و يكفي المضغة لا العلقة إلّا أن تشهد أربع نساء عدول بأنّها مبدأ الولد. و لو لم تر دماً فلا نفاس. و لا حدّ لأقلّه غير مسمّاه، و أكثره عشرة، و لو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة، و المبتدأة و المضطربة إلى العشرة، و لو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة فهما و ما بينهما نفاس. و التوأمان نفاسان، أمّا الولد الواحد لو تقطّع ففي تعدّد النفاس نظر.

و تفارق الحائض في الأقلّ، و الدلالة على البلوغ، و قضاء العدّة إلّا في المطلّقة حاملًا من الزنا. و تشتركان في تحريم الصلاة و الطواف و الصوم فرضاً كانت أو نفلًا، و مسّ كتابة القرآن و ما عليه اسم اللّه تعالى أو اسم نبيّ أو‌


[1] الكافي: ب الحبلى ترى الدم ح 1 ج 3 ص 95.

[2] في «ق»: المتيقّن.

[3] في باقي النسخ: و الستّة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست