اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 100
بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحّاف[1] عن الصادق عليه السلام.
و لو نسيت
عادتها و وقتها و استمرّ الدم فالروايات، و الاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف.
و لو ذكرت العدد فقط تخيّرت في تخصيصه ثمّ هي طاهر، و لو كان في زمان يقصر نصفه
عنه خصّصت ما زاد على اليقين[2]، و لو ذكرت أوّله
فقط أكملته ثلاثة و لها العود إلى السبعة أو الستّة[3]، و لو ذكرت
آخره فكذلك. و يجب عليها الاستظهار بالتلجّم و الاستثفار إن احتيج إليهما، و كذا
السلس و المبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أُعيدت الطهارة و إلّا فلا.
درس 8 [أحكام النفاس]
النفاس دم
الولادة معها أو بعدها، و دم الطلق استحاضة، إلّا أن يتخلّل بينه و بين الولادة
عشرة فيكون حيضاً بشرائطه، و يكفي المضغة لا العلقة إلّا أن تشهد أربع نساء عدول
بأنّها مبدأ الولد. و لو لم تر دماً فلا نفاس. و لا حدّ لأقلّه غير مسمّاه، و
أكثره عشرة، و لو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة، و المبتدأة و المضطربة
إلى العشرة، و لو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة فهما و ما بينهما نفاس. و
التوأمان نفاسان، أمّا الولد الواحد لو تقطّع ففي تعدّد النفاس نظر.
و تفارق
الحائض في الأقلّ، و الدلالة على البلوغ، و قضاء العدّة إلّا في المطلّقة حاملًا
من الزنا. و تشتركان في تحريم الصلاة و الطواف و الصوم فرضاً كانت أو نفلًا، و مسّ
كتابة القرآن و ما عليه اسم اللّه تعالى أو اسم نبيّ أو