اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 101
إمام عليهما السلام، و دخول المساجد إلّا اجتيازاً عدا المسجدين، و
وضع شيء فيها، و تحريم الوطء قبلًا، و حرّم المرتضى[1] الاستمتاع إلّا بما فوق المئزر، و حدّه من السرّة إلى
الركبة، و يباح عنده الحدّان، و الأظهر الكراهيّة.
و يعزّر
الواطئ عالماً عامداً، و يكفّر على المشهور بدينار أوّله و نصفه أوسطه و ربعه
آخره، و لا يجزئ القيمة على الأقرب، و لو عجز تصدّق على مسكين، و لو عجز استغفر
اللّه تعالى، و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعام.
و يكره
وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصحّ. و يحرم طلاقها حائلًا مع دخوله و حضوره أو
حكمه و يبطل. و لا يرتفع حدثها بوضوء و لا غسل. و قراءتها العزائم و أبعاضها.
فرع [أحكام الحائض]
لو نذرت
العزيمة أو غيرها ممّا يمنع منه الحيض في وقت معيّن فاتّفق فيه الحيض، فالأقرب
وجوب القضاء.
و يجب عليها
الغسل عند الانقطاع، و قضاء الصوم دون الصلاة إلّا المنذورة و ركعتي الطواف. و إذا
رأت الدم و قد مضى من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاة قضتها، و لو طهرت و قد بقي
قدر الشروط و ركعة وجب الأداء، و مع الترك القضاء.
و لو تكرّر
الوطء فالأقرب تكرير[2] الكفّارة مطلقاً، و لا كفّارة على المرأة[3]، نعم
تعزّر، و الأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل،
لرواية أبي عبيدة[4] عن الصادق عليه السلام، و تسجد