responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101

إمام عليهما السلام، و دخول المساجد إلّا اجتيازاً عدا المسجدين، و وضع شي‌ء فيها، و تحريم الوطء قبلًا، و حرّم المرتضى [1] الاستمتاع إلّا بما فوق المئزر، و حدّه من السرّة إلى الركبة، و يباح عنده الحدّان، و الأظهر الكراهيّة.

و يعزّر الواطئ عالماً عامداً، و يكفّر على المشهور بدينار أوّله و نصفه أوسطه و ربعه آخره، و لا يجزئ القيمة على الأقرب، و لو عجز تصدّق على مسكين، و لو عجز استغفر اللّه تعالى، و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعام.

و يكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصحّ. و يحرم طلاقها حائلًا مع دخوله و حضوره أو حكمه و يبطل. و لا يرتفع حدثها بوضوء و لا غسل. و قراءتها العزائم و أبعاضها.

فرع [أحكام الحائض]

لو نذرت العزيمة أو غيرها ممّا يمنع منه الحيض في وقت معيّن فاتّفق فيه الحيض، فالأقرب وجوب القضاء.

و يجب عليها الغسل عند الانقطاع، و قضاء الصوم دون الصلاة إلّا المنذورة و ركعتي الطواف. و إذا رأت الدم و قد مضى من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاة قضتها، و لو طهرت و قد بقي قدر الشروط و ركعة وجب الأداء، و مع الترك القضاء.

و لو تكرّر الوطء فالأقرب تكرير [2] الكفّارة مطلقاً، و لا كفّارة على المرأة [3]، نعم تعزّر، و الأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل، لرواية أبي عبيدة [4] عن الصادق عليه السلام، و تسجد‌


[1] المختلف: ج 1 ص 35.

[2] في «م» و «ز»: تكرّر.

[3] في «م» و «ز»: المرأة به.

[4] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 564.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست