responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 80

ثمّ إنّه يستثني من ذلك ما إذا لم يمكن التعجيل أو لم يكن هناك أمن من الضرر، و ذلك كالمرض و الحبل فإنّه لا بد معهما من التأخير الحدّ إلى أن يبرأ أو تضع حملها.

ثمّ إنّ كون الاختيار بيد الإمام في بعض الموارد كما إذا ثبت بالإقرار فله العفو و الإقامة قد يوجب توهّم جواز التأخير له.

و فيه عدم ملازمة بين كون الاختيار بيده و أن لا يجوز له التأخير في ذلك فعليه أن يختار واحدا من الأمرين فورا.

عدم جواز الشفاعة في الحدّ

الثالث أنه لا شفاعة في إسقاط الحد.

و قد استدلّ على ذلك بوجهين:

أحدهما أن استيفائه حقّ واجب على الإمام و من ثمّ لم تجز فيه الشفاعة لأنه لا يشفع إلّا فيما هو حقّه- كذا في المسالك.

أقول: و على هذا فلو فرض في مورد كون الأمر بيد الإمام و أنه جاز له العفو كما في غير مورد ثبوته بالبيّنة فلا بدّ من جواز ذلك هناك.

ثانيهما الروايات:

فعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لأمّ سلمة زوج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمة فسرقت من قوم فأتى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فكلمّته أم سلمة فيها فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: يا أم سلمة هذا حدّ من حدود اللّه لا يضيع فقطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌[1] و عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لأسامة بن زيد: لا يشفع في حدّ[2]


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست