ثمّ إنّه يستثني من ذلك ما إذا لم يمكن التعجيل أو لم يكن هناك
أمن من الضرر، و ذلك كالمرض و الحبل فإنّه لا بد معهما من التأخير الحدّ إلى أن
يبرأ أو تضع حملها.
ثمّ إنّ كون الاختيار بيد الإمام في بعض الموارد كما إذا ثبت
بالإقرار فله العفو و الإقامة قد يوجب توهّم جواز التأخير له.
و فيه عدم ملازمة بين كون الاختيار بيده و أن لا يجوز له التأخير في
ذلك فعليه أن يختار واحدا من الأمرين فورا.
عدم جواز الشفاعة في الحدّ
الثالث أنه لا شفاعة في إسقاط الحد.
و قد استدلّ على ذلك بوجهين:
أحدهما أن استيفائه حقّ واجب على الإمام و من ثمّ لم تجز فيه الشفاعة
لأنه لا يشفع إلّا فيما هو حقّه- كذا في المسالك.
أقول: و على هذا فلو فرض في مورد كون الأمر بيد الإمام و أنه جاز له
العفو كما في غير مورد ثبوته بالبيّنة فلا بدّ من جواز ذلك هناك.
ثانيهما الروايات:
فعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لأمّ سلمة زوج
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمة فسرقت من قوم فأتى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله فكلمّته أم سلمة فيها فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: يا أم سلمة هذا حدّ
من حدود اللّه لا يضيع فقطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[1]
و عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: لأسامة بن زيد: لا يشفع في حدّ[2]
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدمات
الحدود ح 1.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدّمات
الحدود ح 2.