هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم الأوّل أعني عدم جواز الكفالة.
و أمّا الحكم الثاني أي عدم جواز التأخير فنقول: إن التأخير في الحدّ
غير جائز و ذلك للنهي عنه.
ففي رواية عمران أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل: إنّ امرأة
أتت أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات قال: فرفع رأسه إلى
السماء و قال: اللهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات و إنّك قد قلت لنبيّك صلّى
اللّه عليه و آله فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني
و طلب بذلك مضادّتي[1] و عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة[2].
و عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه
السلام قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل.[3]
و هل يختص عدم الجواز بما إذا كان على نحو يصدق عليه التعطيل؟ قال في الجواهر: و
كذا لا تأخير فيه على وجه يصدق عليه التعطيل انتهى.
و لكن الظاهر أنه غير جائز مطلقا و إن فرض عدم صدق ذلك عليه بل مجرّد
الإمهال غير جائز (كما هو مقتضى الرواية الثانية) لو لم نقل بأن الإمهال أيضا نوع
من التعطيل.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب مقدّمات
الحدود ح 6.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدّمات
الحدود ح 1.
[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدّمات
الحدود ح 2.