أقول: و ما أفاده ليس ببعيد و ذلك لظهور الآيتين في الزنا لا الأعم
منها و ممّا يلحق بها و كأنه قيل في الآية الأولى: و اللّاتي يأتين الزنا من
نساءكم و في الآية الثانية وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ، بالزنا.، و إذا لم يكن دليل على اعتبار الأربع في المقام فلا محالة
يرجع إلى عموم أدلّة الشاهدين كقوله تعالى:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[1] و غير ذلك و على هذا فيكتفى في إثبات السحق بشهادة شاهدين.
هذا بالنسبة إلى الشهادة، و أما بالنسبة إلى الإقرار فيكفي الإقراران
في إثبات ذلك- لأنه بحكمها- بل يمكن يقال بكفاية الإقرار الواحد.
حكم الأجنبيتين في إزار واحد
قال المحقق: و الأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين عزرت كلّ
واحدة دون الحدّ.
أقول: البحث هنا هو البحث في اضطجاع الرجلين تحت إزار واحد كما صرّح
بذلك في المسالك.
و في الجواهر: و مقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة و تسعين
انتهى. (و قد مرّ أن مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال و خبر معاوية بن عمّار
ذلك أي ما بين الثلاثين إلى تسعة و تسعين).
و اختار ذلك شيخ الطائفة قدّس سرّه في النهاية و ابن البرّاج: و إذا
وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما إلى
ذلك ضرورة من برد و غيره كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا