responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 71

الإقرار مرّتين في إثبات السحق.

أقول: و ما أفاده ليس ببعيد و ذلك لظهور الآيتين في الزنا لا الأعم منها و ممّا يلحق بها و كأنه قيل في الآية الأولى: و اللّاتي يأتين الزنا من نساءكم و في الآية الثانية وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌، بالزنا.، و إذا لم يكن دليل على اعتبار الأربع في المقام فلا محالة يرجع إلى عموم أدلّة الشاهدين كقوله تعالى:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌[1] و غير ذلك و على هذا فيكتفى في إثبات السحق بشهادة شاهدين.

هذا بالنسبة إلى الشهادة، و أما بالنسبة إلى الإقرار فيكفي الإقراران في إثبات ذلك- لأنه بحكمها- بل يمكن يقال بكفاية الإقرار الواحد.

حكم الأجنبيتين في إزار واحد

قال المحقق: و الأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين عزرت كلّ واحدة دون الحدّ.

أقول: البحث هنا هو البحث في اضطجاع الرجلين تحت إزار واحد كما صرّح بذلك في المسالك.

و في الجواهر: و مقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة و تسعين انتهى. (و قد مرّ أن مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال و خبر معاوية بن عمّار ذلك أي ما بين الثلاثين إلى تسعة و تسعين).

و اختار ذلك شيخ الطائفة قدّس سرّه في النهاية و ابن البرّاج: و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا


[1] سورة البقرة الآية 282.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست