بقي الكلام هنا في أن السحق يثبت بما ذا و قد قال صاحب الجواهر بعد
تقريره تخيير الإمام: بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالإقرار أربعا قطعا و بشهادة
الأربع رجال بل كاللواط في عدم الثبوت إلّا بشهادة الرجال خاصّة للأصل و غيره إلخ.
يعني كما أن السحق تكون كالزنا و اللواط في تخيير الإمام عند
الإقرار، و التوبة، كذلك تكون مثلهما في الإثبات بالإقرار أربعا.
و قد ذهب إلى ذلك غيره من العلماء.
قال في كشف اللثام (عند قول العلّامة: و يثبت بشهادة أربعة رجال لا
غير):
خلافا لابني زهرة و حمزة و قد مرّ في القضاء (ثمّ قال): و اشتراط هذا
العدد مجمع عليه في الظاهر (ثمّ قال):
و يدلّ عليه قوله تعالى وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ
الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ[1] و قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ.[2].
و قد جعل رحمه اللّه الفاحشة في الآية الأولى أعمّ من الزنا و غيرها
ممّا يناسبها و يلحق بها.
و هذا خلاف ما هو الظاهر من بعض التفاسير ففي تفسير الصافي للكاشاني
رحمة اللّه عليه: قيل: الفاحشة: الزنا سمّي بها لزيادة قبحها و شناعتها انتهى.
و لم أقف بعد على ورود ذلك في الروايات الشريفة.
و كيف كان فقد خالف في ذلك المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه و ذهب إلى
كفاية