responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 70

و في جواز العفو و الأصل عدمه.

بما ذا يثبت السحق؟

بقي الكلام هنا في أن السحق يثبت بما ذا و قد قال صاحب الجواهر بعد تقريره تخيير الإمام: بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالإقرار أربعا قطعا و بشهادة الأربع رجال بل كاللواط في عدم الثبوت إلّا بشهادة الرجال خاصّة للأصل و غيره إلخ.

يعني كما أن السحق تكون كالزنا و اللواط في تخيير الإمام عند الإقرار، و التوبة، كذلك تكون مثلهما في الإثبات بالإقرار أربعا.

و قد ذهب إلى ذلك غيره من العلماء.

قال في كشف اللثام (عند قول العلّامة: و يثبت بشهادة أربعة رجال لا غير):

خلافا لابني زهرة و حمزة و قد مرّ في القضاء (ثمّ قال): و اشتراط هذا العدد مجمع عليه في الظاهر (ثمّ قال):

و يدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ‌[1] و قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ.[2].

و قد جعل رحمه اللّه الفاحشة في الآية الأولى أعمّ من الزنا و غيرها ممّا يناسبها و يلحق بها.

و هذا خلاف ما هو الظاهر من بعض التفاسير ففي تفسير الصافي للكاشاني رحمة اللّه عليه: قيل: الفاحشة: الزنا سمّي بها لزيادة قبحها و شناعتها انتهى.

و لم أقف بعد على ورود ذلك في الروايات الشريفة.

و كيف كان فقد خالف في ذلك المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه و ذهب إلى كفاية


[1] سورة النساء الآية 15.

[2] سورة النور الآية 4.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست