غير أن يعرف بينهم في ذلك خلاف و به صرّح في الغنية مدّعيا عليه
الإجماع انتهى.
هنا مسائل:
أحدها أنه يسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة.
و قد استدلّ على ذلك بمرسل جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام في
رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح فقال:
إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ قال ابن أبي عمير:
قلت: فإن كان امرءا غريبا لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ و
قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود[1].
و هو و إن كان ضعيفا إلّا أنه منجبر بعمل الأصحاب فقد ادّعى صاحب
الجواهر في باب الزنا عدم خلاف يجده، و ادّعى كاشف اللثام هناك الاتّفاق عليه-
مضافا إلى أن المرسل هو جميل الذي مراسيله في حكم المسانيد.
و قد استفادوا من قوله: (حتّى تاب) أنه تاب قبل قيام البيّنة و إلّا
فلا ربط له بمسئلتنا.
و لم يكن في هذا الرواية ذكر عن السحق لكنّهم استفادوا من ذكر السرقة
و شرب الخمر و الزنا أنّها مذكورة من باب أحد مصاديق ما يوجب الحدّ و لذا اكتفوا
عن البحث في المسألة بما مرّ.
و مثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أقيمت
عليه البيّنة بأنه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب قال: إن تاب فما عليه شيء و إن وقع في
يد الإمام أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث إليه[2].
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 16 من أبواب مقدّمات
الحدود ح 3.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 16 من أبواب مقدّمات
الحدود ح 4.