responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 62

ذلك- فلعلّه وقف بعد تأليف المسالك على إجماع أو دليل آخر على ما أفاده في الروضة.

و كيف كان فمقتضى الرواية الواردة في أهل الكبائر هو القتل في الثالثة إلّا أن القتل في الرابعة هو الأحوط، و ادّعاء عدم الخلاف في القتل هنا في الرابعة يوجب الشبهة، و الاحتياط يقتضي تأخير ذلك عن الثالثة إلى الرابعة فإنّ الحدود تدرء بالشبهات.

و حينئذ فيمكن الترديد في الحكم في المرحلة الثالثة بأن يقال: إذا لم يجز القتل فهل يجب الجلد أم لا؟

و لكن الظاهر قيام الإجماع على عدم الخلو منهما رأسا فإذا لم يجب القتل في الثالثة فلا محالة يجب الجلد [1].

سقوط الحدّ بالتوبة و عدمه‌

قال المحقّق: و يسقط الحد بالتوبة قبل البيّنة و لا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مخيّرا.

أقول: إذا ثبت السحق بالبيّنة لا بالإقرار و فرض وقوع التوبة منها فإن كانت قبل ثبوته بالبيّنة يسقط الحدّ و إن كانت بعد ذلك فلا يسقط.

كما أنه رحمه اللّه قال في المختصر النافع: و يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته كاللواط و لا يسقط بعد البيّنة.

و في الرياض: و يجب على الإمام إجراؤه إن ثبت بالثاني- البيّنة- و ليس له العفو عنه فيه و يتخيّر بين الأمرين إذا ثبت بالأوّل- الإقرار- بعين ما مرّ في الزنا لاشتراك الجميع في هذه الأحكام و أمثالها كما يستفاد من ظاهر الأصحاب من‌

______________________________
[1] أقول: الظاهر أنه لا مجال للترديد المذكور أصلا بعد أن القتل في الرابعة مشروط بالجلد في المرّات السابقة و قد ذكرت هذا في مجلس الدرس أيضا.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست