responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 53

حدّ السحق‌

قال المحقّق: و الحدّ في السحق مأة جلدة حرّة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة و قال في النهاية: ترجم مع الإحصان و تحدّ مع عدمه و الأوّل أولى.

أقول: الكلام أوّلا في تفسير السحق ثم في حكمه أمّا الأوّل فقد فسّر بأنه وطئ المرأة مثلها، و في النصوص اللواتي مع اللواتي، و النساء بالنساء كما سيأتي ذلك و من المعلوم أنه لا يراد بالوطى‌ء معناه المعهود بل المراد أن تسحق المرأة عورتها بعورة الأخرى كما أفيد كذلك في خبر هشام الصيدناني أنه سأله رجل عن هذه الآية: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِ‌[1] فقال بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء[2].

و لا خلاف في حرمته و لا إشكال فيها [1].

______________________________
[1] أقول: يدلّ على حرمته الّا جماع و الآية الكريمة فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ 23: 7، سورة المؤمنون- 7، و الأخبار الكثيرة. مثل رواية إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جواب سؤال امرأة عن ذلك: إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ- اللواتي باللواتي- قد ألبسن مقطّعات من نار و قنّعن بمقانع من نار و سرولن من نار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهنّ أعمدة من النار و قذف بهنّ في النّار، أيّتها المرأة إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعلن رجالهن الوسائل- 14 ب 24 من النكاح المحرّم ح 3.


[1] سورة ق الآية 12.

[2] وسائل الشيعة ج 14 ص 261 ب 24 من أبواب حدّ النكاح المحرّم ح 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست