قال المحقّق: و الحدّ في السحق مأة جلدة حرّة كانت أو أمة مسلمة أو
كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة و قال في النهاية: ترجم مع الإحصان و
تحدّ مع عدمه و الأوّل أولى.
أقول: الكلام أوّلا في تفسير السحق ثم في حكمه أمّا الأوّل فقد فسّر
بأنه وطئ المرأة مثلها، و في النصوص اللواتي مع اللواتي، و النساء بالنساء كما
سيأتي ذلك و من المعلوم أنه لا يراد بالوطىء معناه المعهود بل المراد أن تسحق
المرأة عورتها بعورة الأخرى كما أفيد كذلك في خبر هشام الصيدناني أنه سأله رجل عن
هذه الآية: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِ[1] فقال بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي
يعني النساء بالنساء[2].
و لا خلاف في حرمته و لا إشكال فيها [1].
______________________________
[1] أقول: يدلّ على حرمته الّا جماع و الآية الكريمة فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ 23: 7، سورة المؤمنون- 7، و الأخبار الكثيرة. مثل رواية إسحاق بن جرير
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جواب سؤال امرأة عن ذلك: إذا كان يوم القيامة
يؤتى بهنّ- اللواتي باللواتي- قد ألبسن مقطّعات من نار و قنّعن بمقانع من نار و
سرولن من نار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهنّ أعمدة من النار و قذف بهنّ في النّار،
أيّتها المرأة إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي
النساء بغير رجال ففعلن كما فعلن رجالهن الوسائل- 14 ب 24 من النكاح المحرّم ح 3.