ثم إنّه قد وقع في عبارة الجواهر هنا أيضا تصحيف حيث إنّه حكى عبارة
الرياض هكذا: (لو لا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ) و من المعلوم أن
هذا خلاف المقصود و الواقع، فإنّ المشهور هو اشتراط العدم لا عدم الاشتراط.
و يحتمل كون النسخة الموجودة عنده من الرياض مشتملة على العبارة
بالنحو الذي حكاه، و كيف كان فهو غير صحيح، و الصحيح ما ذكرناه.
الكلام في توبة اللائط
قال المحقّق: و إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و لو
تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرّا كان الإمام مخيّرا في العفو و الاستيفاء.
أقول: الحكم هنا كما في باب الزنا و قد تقدّم أنه قال المحقّق هناك:
و من تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط حدّا كان أو
رجما انتهى.
كما و أنه قال هناك أيضا: و لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّرا
في إقامته رجما كان أو جلدا انتهى.
و قد تقدّمت أيضا الأخبار التي تدلّ على التفصيل بين ثبوت الحدّ
بالبيّنة أو الإقرار و التفصيل في البيّنة بين ما إذا تاب قبلها أو بعدها فراجع.