ما له فيكون كالفرع السابق أي ما إذا أمره الحاكم بالزيادة سهوا
و لذا قال في المسالك في فرعنا هذا: و لو كان الحاكم قد أمر بالاقتصار على الحدّ
فزاد الحدّاد عمدا فالحكم كما سبق في تعمّده مع الأمر و أولى. وجه الأولوية أنه
إذا أمر الحاكم بالزيادة سهوا إلّا أن الحدّاد قد زاد عالما بذلك كان النصف على
الحداد فكون النصف عليه مع أمر الحاكم بالاقتصار لا الزيادة أولى.
و أمّا عدم كونه على الحاكم فهو واضح حيث إنّه قد أمر بالاقتصار.
فيما أمر بالاقتصار و زاد الحدّاد سهوا
قال المحقق: و لو زاد سهوا فالدية على عاقلته و فيه احتمال آخر.
و في المسالك بشرح هذا الكلام: و هو يحتمل إرادة مجموع الدية نظرا
إلى أنه قتل عدوان و إن حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب فيجب الضمان كلّه على العادي
كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف و ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها.
ثم قال: و استناد موته إلى الزيادة و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شيء
لكن لا يوافق السابق.
أقول: وجه عدم المساعدة مع السابق ما قد تقدم من أنه مع إقدام
الحدّاد على الزيادة عمدا عند أمر الحاكم بالاقتصار قد حكم بالنصف فكيف يحكم هنا
بالتمام و الدّية الكاملة، و هل يكون السهو موجبا لمزيد الدية بالنسبة إلى العمد؟
فلو كان الميزان في الدية هو الجزء الأخير فيلزم اتّحاد الحكم في
الفرضين.
و ما ذكره رحمه اللّه من أنه يحتمل إرادة مجموع الدية إلخ. ففيه إنّه
نعم يحتمل ذلك فإنّه ليس بمحال إلّا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر و لا ينبغي نسبته
إلى المحقق. و أمّا التشبيه بقتل المريض و إلقاء الحجر في السفينة ففيه وضوح الفرق
بينهما، و ذلك لأن القتل في مثال المريض مستند إلى خصوص الضرب عرفا لا إلى ضرب
العادي و إلى فعل اللّه تعالى، و هكذا بالنسبة لمثال السفينة و هذا