responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 407

ما له فيكون كالفرع السابق أي ما إذا أمره الحاكم بالزيادة سهوا و لذا قال في المسالك في فرعنا هذا: و لو كان الحاكم قد أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدا فالحكم كما سبق في تعمّده مع الأمر و أولى. وجه الأولوية أنه إذا أمر الحاكم بالزيادة سهوا إلّا أن الحدّاد قد زاد عالما بذلك كان النصف على الحداد فكون النصف عليه مع أمر الحاكم بالاقتصار لا الزيادة أولى.

و أمّا عدم كونه على الحاكم فهو واضح حيث إنّه قد أمر بالاقتصار.

فيما أمر بالاقتصار و زاد الحدّاد سهوا

قال المحقق: و لو زاد سهوا فالدية على عاقلته و فيه احتمال آخر.

و في المسالك بشرح هذا الكلام: و هو يحتمل إرادة مجموع الدية نظرا إلى أنه قتل عدوان و إن حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب فيجب الضمان كلّه على العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف و ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها.

ثم قال: و استناد موته إلى الزيادة و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شي‌ء لكن لا يوافق السابق.

أقول: وجه عدم المساعدة مع السابق ما قد تقدم من أنه مع إقدام الحدّاد على الزيادة عمدا عند أمر الحاكم بالاقتصار قد حكم بالنصف فكيف يحكم هنا بالتمام و الدّية الكاملة، و هل يكون السهو موجبا لمزيد الدية بالنسبة إلى العمد؟

فلو كان الميزان في الدية هو الجزء الأخير فيلزم اتّحاد الحكم في الفرضين.

و ما ذكره رحمه اللّه من أنه يحتمل إرادة مجموع الدية إلخ. ففيه إنّه نعم يحتمل ذلك فإنّه ليس بمحال إلّا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر و لا ينبغي نسبته إلى المحقق. و أمّا التشبيه بقتل المريض و إلقاء الحجر في السفينة ففيه وضوح الفرق بينهما، و ذلك لأن القتل في مثال المريض مستند إلى خصوص الضرب عرفا لا إلى ضرب العادي و إلى فعل اللّه تعالى، و هكذا بالنسبة لمثال السفينة و هذا

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست