responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 406

الّتي وقعت عن عمد؟.

نقول: لعدم قصد القتل- و لا الأمر به من الحاكم في الفرض الأوّل و لا من المباشر في الفرض الثاني و ليس من باب الخطأ المحض حتى يكون على العاقلة ما يلزم عليه بل هو شبه العمد فقد قصد الفعل لا القتل و لم يكن الفعل مما يترتّب عليه القتل عادة.

فيما إذا كان ذلك عن سهو

قال المحقق: و لو كان سهوا فالنصف على بيت المال.

من جملة الفروع في المقام ما إذا زاد الحاكم في ذلك، فأمر بالزيادة لكنّه كان ذلك عن سهو منه كما إذا غفل أنه حدّ الشارب فزعم أنه حدّ الزنا أو لغلطة في الحساب فهنا يكون النصف على بيت المال لأنه من غلط الحكّام الذي يؤدّي عن بيت مال المسلمين.

هذا إذا لم يعلم الحدّاد، فلو كان هو عالما بأن الحاكم أمر بذلك سهوا و مع ذلك فقد أقدم على الضرب زائدا على الحدّ المقرر فمات منها فإن كان عالما أيضا بأنه يموت بها أو قصد قتله بها فالقصاص و إلّا بأن مات بغتة بذلك فنصف الدية على الحدّاد لا الحاكم.

في تعمّد الحدّاد مع أمر الحاكم بالاقتصار

قال المحقق: و لو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدا فالنّصف على الحدّاد في ماله.

أقول: فرض البحث هنا أنه قد أمر الحاكم بالحدّ المقرر و ما هو اللّازم، و إنّما تعمّد الحدّاد فزاد في ذلك و حيث إنّه لم يقصد القتل و لم يكن الفعل مما يوجب القتل فلذا لا قصاص هناك و إنّما يجب نصف ديته و على الحدّاد أن يؤدّي ذلك من‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست